فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1290

س: هل يجوز لبس نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب؟ أو فيهما طلاوة من الذهب أو الفضة؟

جـ: هذه مشكلة لأنا إن نظرنا إلى كون الرجل يلبسهما عند لبسه الثياب، فهما حرام. وإن نظرنا إلى أنهما ليستا للبس بل النظارة للنظر كما أن الساعة آلة لضبط القوت فليستا بحرام. فهي مشكلة وأقول الله أعلم ولا أستطيع أن أقول بأنهما حلال ولا أنهما حرام ولكني أستطيع أن أقول إن النظارة أو الساعة المطليتين بالذهب شبهة من الشبهات والمؤمنون وقّافُّون عند الشبهات.

س: هل يجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة وهو يتختم بالذهب أو يلبس ساعة ذهبية أو ما شابه ذلك؟

جـ: لبس الذهب والتختم بالذهب حرام على المسلم بالأدلة الصحيحة المصرحة بالنهي عن لبس الذهب عمومًا وعن التختم بالذهب على جهة الخصوص ومن الممكن إلحاق الساعة الذهبية بالتختم بالذهب والحكم على لابس الساعة الذهبية بأنه يلبس المحرم لبسه قياسًا على التختم بالذهب فالأصل هو التختم بالذهب والفرع هو لبس الساعة الذهبية والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الخيلاء والحكم هو التحريم كما أن من الممكن أن يكون لبس الساعة الذهبية محرمًا لكونه داخلًا في اللبس ومن ضمن الملبوسات المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن لبس الذهب للرجال فيشمل النهي جميع الملبوسات المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن لبس الذهب للرجال فيشمل النهي جميع الملبوسات الذهبية ويدخل لبس الساعة الذهبية في العموم وبناءً على ذلك فليس التحريم خاصًا بوقت الصلاة فقط بل هو محرم في جميع الأوقات سواء كان اللابس في حالة صلاة أو كان خارج الصلاة فمن كان يتختم بخاتم من ذهب وينزعه حال الصلاة وبعد فراغه من الصلاة يعود إلى لبسه متوهمًا بأن التحريم خاص بوقت الصلاة فهو غالط لأن الأدلة الدالة على تحريم التختم بالذهب لم تخص التحريم بوقت الصلاة ولا قيدته بوقت الصلاة وحيث لم تخصه بوقت الصلاة ولا قيدته بوقت الصلاة فيبقى التحريم شاملًا لجميع الأوقات، ويحتمل أنّ السّاعة ليست بخاتم ولا هي ملبوسة وإنما هي عبارة عن آلة لضبط الوقت فلا يحرم على الرجال وضعها في إحدى الأيدي سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هذا كله بالنسبة إلى الرجال أما النساء فلا مانع لهن من لبس الذهب سواء خارج الصلاة أو في حالة الصلاة لأن لبس الذهب حلال للإناث حرام على الرجال كما جاء في الحديث الصحيح ونص عليه الفقهاء في كتب الفقه وكما نص عليه شُرَّاح كتب السنة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.

س: هل يجوز للرجل أن يفترش الحرير الخالص؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يفترش الحرير الخالص كما أنه لا يجوز له لبس الحرير الخالص لأن افتراش الحرير الخالص مثل لبسه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن افتراش الحرير كما نهى عن لبسه خلافًا للهادوية الذين أجازوا الافتراش ولم يجيزوا اللبس مع أن الكل قد ورد النهي عنه [1] .

(1) صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب افتراش الحرير وقال عبيدة هو كلبسه. حديث رقم (5837) بلفظ: عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه). فهذا اللفظ من قول ابن مسعود وليس حديثًا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم في اللباس والزينة 3849 , والترمذي في الأشربة عن رسول الله 1799 , والنسائي في الزينة 5206 , وأبو داود في الأشربة 3235 , وابن ماجة في الأشربة 3405 , اللباس 3580 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 22182 والدارمي في الأشربة 2037.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت