فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1290

الباب الرابع: زكاة النباتات

س: هل تجب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض أم في بعض النباتات؟

جـ: هذه مسألة خلافية بين العلماء. فالجمهور من العلماء يذهبون إلى وجوب الزكاة في كلما أنبتت الأرض لحديث"فيما سقت السماء العشر" [1] .

وذهبت طائفة قليلة من العلماء منهم العلامة محمد بن اسماعيل الأمير والقاضي محمد بن علي الشوكاني إلى عدم وجوب الزكاة إلاّ في خمسة أصناف من النباتات فقط هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب لحديث"لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"أخرجه الحاكم وزاد ابن ماجه"والذرة"وهي ضعيفة أخرج البيهقي"لم تكن الصدقة إلا في هذه الأصناف الخمسة"وذكرها.

مفهوم الحديث لا زكاة إلا في هذه الأصناف ولا زكاة في غيرها. والجمهور قالوا المفهوم لا يستطيع معارضة المنطوق والعموم منطوق ويحتج بالمفهوم ما لم يعارض منطوقًا فإذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق وحديث (فيما سقت السماء العشر) منطوق وهو عام يدخل فيه كل شجرة تنبت في الأرض.

أما عند القائلين بمفهوم الحديث الذي ينص على أن الزكاة تكون في الأربعة الأصناف فقط. فهم يحصرون الزكاة في الأربعة الأصناف. والمنطوق أرجح.

س: هل تسقط عليه الزيادة عما قدره الخراص؟

جـ: لا. لا تسقط عليه وعليه أن يخرج الزائد للفقراء والمساكين.

س: كم نصاب زكاة الحبوب؟

جـ: خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" [2] واشتراط النصاب هو مذهب جمهور العلماء وخالف في اشتراط النصاب الإمام أبو حنيفة. وقال تجب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض سواء قليلًا أو كثيرًا وقال

(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقي من السماء وبالماء الجاري. حديث رقم (1388) بلفظ: عن سالم بن عبدالله عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر) .

أخرجه الترمذي في الزكاة 579 والنسائي في الزكاة 2442،و أبو داود في الزكاة 1361 و ابن ماجة في الزكاة 1807

معاني ألفاظ الحديث: ... العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي الإبل التي يستقى عليها.

(2) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حديث رقم (1317) بلفظ: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد - رضي الله عنه - يقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خمس أوسق صدقه) .

أخرجه مسلم في الزكاة 1625، 1626، والترمذي في الزكاة 568، والنسائي في الزكاة 2441.2439 , وأبو داود في الزكاة 1333.1332 , وابن ماجة في الزكاة 1783 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11282.11272. ومالك في الزكاة 514.513 , والدارمي في الزكاة 1577.

أطراف الحديث: الزكاة 1389.1366.1355

معاني ألفاظ الحديث: الأوقية: أربعون درهمًا من فضة. الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. الوسق: ما قدره ستون صاعًا من تمر أو نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت