جـ: الظاهر أنه لا يجوز وكذا بناء المدارس على المقابر وغيرها من الأعمال مثلها لا يجوز.
س: رجل حفر أمام بيته قبر وفتح نافذة بين القبرين وعمر مسجدًا فوق القبرين للصلاة فيه فهل تصح الصلاة داخل هذا المسجد؟
جـ: فتح نافذة من قبر إلى آخر هو بدعة وخرافة وأن عمارة المسجد فوق القبرين حرام لأن للقبور حرمتها من الثرى إلى الثريا فلا يجوز العمارة فوق القبور مطلقًا سواء أكانت العمارة بيتًا أو مدرسة أو مسجد أو مؤسسة أو غيرها لأن الأحاديث الصحيحة دلت على هذا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن يجلس الرجل على جمرة فتحرق ثيابه فتصل إلى جسده خيرًا من أن يجلس على قبر، فكيف بالعمارة على القبور والعمارة على القبور محرمًا مهما كانت العمارة مسجدًا أو غيره وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) إلى أن الله طرد اليهود والنصارى من رحمته لأنهم عصوا واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولم يأت النبي بهذا الحديث لا ليحذرنا أن نعمل كما عملوا فتطرد من رحمة الله كما طردوا ولهذا لا يجوز لأحد أن يقبر أحدًا في مسجد قديم أو حديث أبي أنَّ المساجد لا يجوز أن تستعمل أرضها لدفن الأموات.
س: كثر في هذه الأيام العمارة فوق القبور والمرور عليها فهل يشرع ذلك كما سمعنا من يجوز ذلك؟
جـ: الحجة في كلام سيد المرسلين المعصوم لا يقول فلان وفلان والنبي - صلى الله عليه وسلم - (قال لئن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر) وكلام النبي حجة على الناس وليس كلام الناس حجة والحاصل أن الإقدام على العمارة على القبور ووطئها قد شمل الكثير من القرى والمدن وقد أفتى كثير من العلماء بتحريمه ولكن كثير من الناس لا يعقلون وعن قول الحق معرضون (( وما الله بغافل عما تعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) ).
س: ماذا يجب على من اكتشف في مزرعته قبرًا أثناء زراعتها؟
جـ: من اكتشف في مزرعته قبرًا أو عدة قبور عليه أن يحوط البقعة التي فيها قبر أو عدة قبور ولا يزرع تلك البقعة لأن القبر أو القبور حرمة تمنع من زراعتها.