جـ: نعم: هي واجبة.
س: هل لا بد من التلفظ بالنية في الحج ولماذا لم يشرع التلفظ بها في الصلاة والصيام والزكاة وغيرها؟
جـ: قال العلماء في الحج يشرع التلفظ (لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخٌ لي أو قريبٌ لي) [1] ولم ينهه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلفظ بالحج بل أقرّه.
س: إذا أحرم شخص عن أخته المتوفية فوصل إلى مكة وقال له رجل حج عن عمتي هل يصح أن يجعل الحج لعمة الرجل بدلًا عن أخته بعد أن أحرم بالحج لأخته المتوفية؟
جـ: لا يصح رفض النية بل يستمر على ما لبّى عليه وإذا أراد أن يحج عن عمة الرجل فيعده أن يحج لعمته في عام آخر.
س: كيف يكون الإحرام من الطائرة؟
جـ: ينوي الإنسان الإحرام ويعلن التلبية بعد أن يكون قد لبس ثياب الإحرام وذلك عند الميقات أو قبل الميقات بوقت يسير.
س: هل يشترط لباس الثوب الأبيض في الإحرام؟
جـ: يندب لمن يريد الإحرام لبس الثوب الأبيض و إلا فيجزئه لبس أي لون.
س: من لم يجد ثوب الإحرام ماذا يفعل؟
جـ: لا يحرم الإنسان إلا حينما يجد ثوب الإحرام حتى ولو كان قد تجاوز الميقات ولكنه يلزمه دم.
س: إذا نسي الشخص ثياب الإحرام ولم يذكر إلا وهو في المطار فماذا يعمل؟
جـ: إذا نسي الشخص ثياب الإحرام فينزع ثيابه التي يلبسها ويجعل بعضها إزارًا وبعضها رداء لأنَّ الممنوع أن يلبسها أما أن يلتحف بها فيجوز ولا يحرم عليه الالتحاف بها إنما يحرم الدخول وسطها لا جعلها ردًاء أو إزارًا.
س: ما رأيكم فيمن يحرم للحج من منزله؟
جـ: لا مانع لكن المشروع أن يحرم من الميقات وأما الحديث الذي يتداوله الناس بلفظ (إن من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك) فهو حديث ضعيف كما نص عليه الحافظ الألباني في كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
وجوب رجوع من ترك الإحرام من الميقات إليه والإحرام منه أو يحرم من حيث هو وعليه دم
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (1811) .