فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1290

داموا يعادون الإسلام.

س: ما حكم كذبة ابريل؟

جـ: الكذب حرام دائمًا وإنما يجوز في ثلاثة مواضع في الحرب أو الصلح بين المتخاصمين أو كذب الرجل على زوجته لورود الحديث الصحيح بجواز الكذب في هذه المواضع.

س: علمنا أنه يجوز الكذب على الزوجة فهل ذلك على العموم أم في حالات خاصة؟

جـ: الظاهر أنه في الأشياء العادية تقول هذا الثوب أحسن من ثوب فلان أو فلانة أما إذا كان الكذب سيترتب عليه أضرار فلا يجوز.

س: هل يجوز للمجاهد إذا مر مع بعض إخوانه على أكمة فيها كمين ومؤن للعدو اقتحام الأكمة لكي لا يقطع العدو خط الرجعة على المجاهدين ولو بدون إذن القيادة؟

جـ: هذا راجع إلى الحالات وتقدر كل حالة في حينها بحسب المصلحة ولا أستطيع أن اقطع فيها.

س: الأمير قد يكون في الجيش أو في السفر أو في تنظيم العمل بعيدًا عن البلاد فهل تجب الطاعة للأمراء في هذه الجهات؟

جـ: منذ لحظة توزيع الجيش يصبح أفراد الجيش رعية لأمير الجيش منذ تأميره عليهم لأن الرسول صلى الله علية و سلم أمر الناس أن يطيعوا أسامة [1] بن زيد ولما مات الرسول صلى الله علية و سلم فأمر أبو بكر أسامة أن يغادر المدينة إلى الجهاد واستأذن الخليفة أبو بكر رضي الله نه (أسامة بن زيد) في إبقاء عمر رضي الله عنه لأن الحل والعقد في أمور أفراد الجيش الذين في جيش أسامه لأسامة وأبو بكر خليفة المسلمين يستأذن أسامه قائد الجيش واستنئذانه دليل على أن طاعة قائد الجيش واجبة حتى ولو كان الجيش مازال داخل البلد.

س: ما حكم الأوسمة التي تعطى من الدولة لبعض الأفراد المشتركين في القتال؟

جـ: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكافئ المجاهدين بشيء مادي مثل (سلمة بن الأكوع) الذي أبلى في الجهاد وهو رجل فكافئه بسهم ثالث مع أنه راجل وليس راكبًا أما الأوسمة فهي نوع من الرياء إلا إذا كان في إعطائها أو منحها مصلحة فلا مانع مع تحقق المصلحة عند رئيس الدولة.

(1) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. حديث رقم (4468) بلفظ: عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

وحديث رقم (4469) بلفظ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت