س: هل يجوز للمرأة أو الرجل الضعيف أن يوكل في رمي الجمرات بحجة شدة الازدحام؟
جـ: نعم يجوز للمرأة أو الرجل الضعيف أو المقعد أن يوكل من يرجم عنه الجمرات بدليل جواز التوكيل في الحج للرجل الكبير أو المريض أو المقعد لحديث"إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال - صلى الله عليه وسلم - نعم" [1] فإذا جازت الإنابة في الكل فبالأولى والأحرى في الجزء.
س: ما صحة حديث"من يقبل حجه لا تسقط حصياته إلى الأرض بل ترفع إلى السماء"؟
جـ: الحديث ضعيف وكل الحصيات تسقط إلى الأرض وتتجمع وتتكاثر وتأتي سيارة نقل تأخذها وترميها في مكان ما.
س: ما هو التحلل الأصغر في صباح يوم العيد؟
جـ: هو أن من قد رمى جمرة العقبة بسبع حصيات في صباح يوم العيد وحلق رأسه أو قصر يحل له أن يتحلل من الإحرام بلبس الثياب والتطيب ويحل له كل شيء إلا جماع أهله. فإذا قد طاف بالكعبة طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء.
س: بعض الحجاج يرمون الحجار ثلاثة أيام بعد النحر والبعض منهم يرمون يومين بعد النحر فأيهما المشروع؟
جـ: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى فأيّام منى هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (1417) .