الأضحية من الضأن لا بد أن يكون سنها جذعًا
س: ما حكم الأضحية؟
جـ: الظاهرية قالوا بأنها واجبة، والجمهور قالوا: بأنها سنة وأدلة القائلين بالوجوب حديث"على كل أهل بيت أضحية" [1] ولحديث"من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" [2] وقوله تعالى"فصل لربك وانحر" [3] والأمر للوجوب على تفسير من فسر الآية بأن المراد بها فصل صلاة العيد وانحر الأضحية ومن العلماء من فسرها بأن المراد فصل لربك لا للأصنام وانحر لربك لا للأصنام. ومن قال بالسنية جعل القرنية الصارفة للوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى عنه وعن أمته. ورأى الشوكاني: أن من معه سعة من المال فيجب عليه أن يضحي.
س: هل تجب الأضحية على المرأه إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال؟
جـ: إذا كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك أضحية أو هي قادرة على شراء أضحية.
س: فضيلة الشيخ هناك رجل يستطيع أن يضحي ولكن لم يضح فهل هو آثم؟
جـ: هو آثم على مذهب من يقول أن الأضحية واجبه على المستطيع. أما على مذهب الجمهور الذين يقولون إنها سنة فليس بآثم.
س: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها؟
جـ: الراجح عندي الوجوب على من كان مستطيعًا.
(1) سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب ما جاء في إيجاب الضحايا. حديث رقم (2406) بلفظ: أخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات قال:"يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية"قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ. حسنه الألباني في صحيح سنن أبو داود برقم (2788) .
أخرجه الترمذي في الأضاحي 1438، أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة 4152، و ابن ماجة في الأضاحي 3116، وأحمد في مسند الشاميين 17216.
معاني الألفاظ: ... العتيرة: شاة تذبح في رجب.
(2) مسند أحمد: باقي مسند المكثرين: حديث رقم (7924) بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (2549) .
أخرجه ابن ماجة في الأضاحي 3114.
(3) سورة الكوثر: آية (2) .