س: لماذا لم تتقيد الزكاة بالنصاب الشرعي في بلادنا بل إنها تؤخذ على كل محصول قل أو كثر؟
جـ: اعلم بأن العلماء اختلفوا في الزكاة هل يعتبر فيها النصاب أم لا وذهب الجمهور من العلماء وهو الذي نص عليه أئمة المذاهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الزيدي الهادوي إلى أن من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو في الحبوب تسعة عشر قدح صنعاني إلا ربعًا وذهب الحنفية وحدهم إلى أن الزكاة تجب في لقليل والكثير ولا يعتبر النصاب وهذا هو المعمول به في اليمن والصحيح هو المذهب الأول الذي ذهب إليه الجمهور لأن الأدلة العامة الدالة على وجوب [1] الزكاة قد تقيدت بالأدلة الدالة على وجوب [2] بلوغ النصاب وبناءً على ذلك فالمسألة
(1) منها ما ورد في القرآن:-
قوله تعالى (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) ) [البقرة:43]
وقوله تعالى (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ) [التوبة:103]
ومنها ما ورد في السنة النبوية:
1 -صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) .حديث رقم (1377) بلفظ: عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللّه عنهما «أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعثَ مُعاذًا - رضي الله عنه - إلى اليَمن فقال: ادْعُهم إِلَى: شهادةِ أنْ لا إله إلاّ اللّهُ وأني رسولُ اللّهِ، فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في كلّ يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم» .
أخرجه مسلم في الإيمان 27 , 28 , والترمذي في الزكاة عن رسول الله 567 , البر والصلة عن رسول الله 1937 , والنسائي في الزكاة 2392 , وأبو داود في الزكاة 1351 , وابن ماجة في الزكاة 1773 , وأحمد ومن مسند بني هاشم 1967 , والدارمي في الزكاة 1563.
أطراف الحديث: الزكاة 1365 , 1401 , المظالم والغصب 2268 , المغازي 4000 , التوحيد 6823 , 6824.
2 -صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) . حديث رقم (1378) بلفظ: عن أبي أيوبَ - رضي الله عنه: «أنّ رجُلًا قال للنبيّ - صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعملٍ يُدخِلُني الجَنّةَ. قال: ما لَهُ ما لَهُ. وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم: أرَبٌ ما لَهُ، تَعبُدُ اللّهَ ولا تُشرِكُ به شيئًا، وتُقيمُ الصلاةَ وتُؤْتي الزكاةَ وتَصِلُ الرّحِمَ» .
أخرجه مسلم في الإيمان 14 , 15 , والنسائي في الصلاة 464 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 22437 , 22448.
أطراف الحديث: الأدب 5524.
3 -صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) . حديث رقم (1383) بلفظ: عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَأتي الإبلُ على صاحبها على خَيرِ ماكانت إذا هوَ لم يُعطِ فيها حقَّها، تَطُؤهُ بأخفافِها. وتأتي الغَنمُ على صاحبِها على خيرِ ماكانت إذا لم يُعطِ فيها حقَّها. تَطُؤهُ بأظلافِها وتَنطَحُه بقُرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء قال: ولا يأتي أحدُكم يوم القيامةَ بشاةٍ يَحمِلُها على رقبَتهِ لها يُعارٌ فيقولُ: يا محمد، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد بَلَّغتُ. ولا يأتي ببعيرٍ يَحمله على رَقبتِه له رُغاءٌ فيقول: يا مُحَمَّدُ، فأقول: لا أملِكُ لكَ مِنَ اللهِ شيئًا، قد بلَّغتُ» .
أخرجه مسلم في الزكاة 1647 , 1648 , والنسائي في الزكاة 2405 , 2436 , وأبو داود في الزكاة 1414 , وابن ماجة في الزكاة 1776 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 7247 , 7395 , ومالك في الزكاة 530.
أطراف الحديث: الزكاة 1315 , المساقاة 2204 , الجهاد والسير 2844 , تفسير القرآن 4199 , 4292 , الحيل 6443.
معاني الألفاظ: تطؤه: تدوسه. ... الظلف: اسم لقدم البقر والغنم والظباء. ... يعار: صوت الشاة. ... رغاء: صوت البعير.
(2) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حديث رقم (1317) بلفظ: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد - رضي الله عنه - يقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خمس أوسق صدقه) .
أخرجه مسلم في الزكاة 1625، 1626، والترمذي في الزكاة 568، والنسائي في الزكاة 2441.2439, وأبو داود في الزكاة 1333.1332 , وابن ماجة في الزكاة 1783 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 10823.10606 , ومالك في الزكاة 514.513 والدارمي في الزكاة 1577.
أطراف الحديث: الزكاة 1389.1366.1355
معاني ألفاظ: الأوقية: أربعون درهمًا من فضة. ... الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. الوسق: ما قدره ستون صاعًا من تمر أو نحوه.