س: إذا نام الرجل وقام في الصباح ووجد البلل فهل يعتبره خرج بدون شهوة فيتوضأ ولا يغتسل؟
جـ: إن كان معتادًا لخروجه منه بدون شهوة لبرد أو مرض أو ضعف ونحوه فيتوضأ ولا يغتسل وإن لم يكن معتادًا لخروجه فيغتسل لأن الغسل الأصل أو أن فيه قوة وخرج المني بشهوة فيعمل بغالب ظنه.
س: هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا احتلمت مثلما يجب على الرجل؟
جـ: اعلم أن النساء شقائق الرجال في جميع الأحكام الشرعية إلاَّ ما خصته الأدلة الشرعية الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة كالإرث ونحوه مما خصت الشريعة المرأة به وهي أحكام كثيرة مذكورة في كتب التفسير والحديث والفقه ولقد جاء في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل بمثل هذا السؤال فأجاب بوجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت احتلامًا رأت فيه الماء في جسمها أو في ثوبها عند يقظتها من النوم الذي احتلمت فيه كما في صحيحي [1] البخاري ومسلم.
س: من اغتسل وفق الترتيب النبوي لا وضوء عليه بعد الغسل ومن اغتسل بدون الترتيب الوارد في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهل عليه الوضوء بعد الفراغ من الغسل؟
جـ: من اغتسل سواء رتب أم لم يرتب فقد دخلت الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى سواء شرع بأعضاء الوضوء أم لم يشرع بها. لكن من شرع بأعضاء الوضوء فقد أتى بالواجب والمسنون ومن لم يرتب فقد أتى بالواجب فقط لأنَّ من غسل جميع بدنه فقد أتى بالواجب وصحت الصلاة لكنه ترك المسنون.
س: عندما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بعد الغسل قال وأي وضوء أعم من الغسل وهذا عام فما دليل تخصيص ذلك على الجنابة والحيض؟
جـ: هو عام في الكل فالمرأة التي تغتسل من الحيض يكفيها الغسل عن الوضوء من اغتسلت من النفاس يكفيها ومن اغتسل من الجماع أو الاحتلام فيكفيه فهو عام في الكل.
س: امرأة لم تغتسل من الحيض بحجة البرد واكتفت بالوضوء فهل تؤمر بالتيمم أم الواجب عليها الاغتسال؟
جـ: على المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض الاغتسال بالماء عقب الطهر من الحيض مطلقًا في أيِّ وقت من الأوقات ليلًا أو
(1) صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة. حديث رقم (273) بلفظ: عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم إذا رأت الماء.
أخرجه مسلم في الحيض 471، والترمذي في الطهارة عن رسول الله 113، والنسائي في 195،196، وابن ماجه في الطهارة وسننها 592، واحمد في باقي مسند الأنصار 25397،25865، ومالك في الطهارة 106
أطراف الحديث: العلم 127، أحاديث الأنبياء 3081، الأدب، 5626، 5656