الصحة المقتضي للفساد , ولم تثبت عنده بمجرد الأوامر لأن الأوامر لا تفيد الشرطية.
س: إذا كان هناك مريضًا عُمِل له عملية جراحة وجلس لمدة ثلاثة أيام وهو لا يحس فهل عليه صلاة؟
جـ: نعم عليه أن يقضى الصلوات الفائتة لأنه تخدر باختياره. وليس حكمه حكم المجنون لأن الجنان ليس باختيار المجنون. هكذا قال علماء العصر ويحتمل أن يكون حكمه حكم المجنون لعدم شعوره وإحساسه [1] .
س: هل على من كان في حالة إغماء أو جسمه مخدر لإجراء عملية جراحية عليه قضاء الصلاة؟
جـ: في المسألة تفصيل: من كان في حالة إغماء أو جنون ودخل الوقت وخرج وهو على هذه الصفة فليس عليه قضاء. ومن كان عقله معه ولكنه عجز عن فعل الصلاة حتى خرج الوقت فعليه القضاء لوجود العقل الذي هو مناط التكليف. وأما من دخل الوقت وخرج وهو مخدر للعملية الجراحية، فمن العلماء من قال عليه القضاء لأنه عمل التخدير برضائه وإرادته إلحاقًا له بالعاجز عن فعل الصلاة. ومنهم من قال ليس عليه قضاء لزوال العقل إلحاقًا له بالمجنون والراجح القضاء.
س: هل يجوز قضاء فوائت الصلاة عن شخص آخر كالوالدة والوالد من باب الإنابة في العبادة؟
جـ: لا تجوز الإنابة في باب الصلاة وإنما ورد جواز الإنابة عن الغير في باب الحج للعاجز أو المتوفي أو الصيام عن الميت والإنابة في باب العبادة لا تصح إلا بدليل ولم يرد دليل بجواز الإنابة في الصلاة. فنرجع إلى الأصل والأصل أن كل واحد يعبد الله لنفسه ولكن لا مانع من أن يتصدق الحي على نية الميت بمال للفقراء أو يتنفل عنه وأما أن يقضي عنه الفروض فلم يرد دليل يجوِّز ذلك.
س: من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين بسبب الجهل فهل يقضيها الآن؟
جـ: نعم: يقضيها الآن.
س: هل تقضي المرأة الحائض الصلوات؟
جـ: لا تقضي الحائض أيِّ صلاة وإنما تقضي الصوم فقط.
صحة صلاة المأمومين إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة في ركعة سرية س: إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة في ركعة سرية فهل صلاة المؤتمين صحيحة أم عليهم أن يعيدوا الصلاة جميعًا؟
جـ: لا يعيدون الصلاة جميعًا لأن صلاة المؤتمين صحيحة.
(1) رأي شيخنا حفظه الله هو وجوب الصلاة كون التخدير يتم برضائه.