25 -حج الصبي لا يسقط عنه وجوب فريضة الحج.
س: هل وجوب الحج عل الفور أم على التراخي مدة العمر؟
جـ: من العلماء من ذهب إلى أنه واجب على التراخي يؤديه في أي عام كان ومنهم الشافعي.
ومن العلماء كالهادوية: من قال بأن وجوب الحج على الفور فمن يملك الاستطاعة ولم يبادر لأداء الحج فهو آثم والذي رجحه المؤلِف [1] "أن الحج واجب على الفور"فمن دخلت عليه أشهر الحج وهو مستطيع فيجب عليه المبادرة بالسفر لأداء فريضة الحج.
س: أنا لا أملك الدراهم التي تكفيني وقد بذل ابني كلما أحتاجه فهل الحج واجب عليّ أو أنه غير واجب أفيدوني جزيتم عني خيرًا؟
جـ: اعلم بأن الحج غير واجب على غير المستطيع حتى يستطيع وعند الاستطاعة يجب عليه الحج فورًا ولا يجب على من لا يستطيع أن يطلب من ولده نقودًا لكي يتمكن بها من أداء الحج لكن إذا كان الولد قد تطوع لوالده بمؤنة الحج فأخذ منه ما يحتاجه من النقود وحج فحجه صحيح وقد أجزأه الحج وسقط الوجوب عنه إن استطاع أما أنه يجب عليه أن يطلب من ولده محتاجات الحج فلا يجب عليه هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
س: ما حكم من مات ولم يحج مع أنه كان مستطيعًا؟
جـ: إذا كان مستطيعًا فيُحج عنه من ماله وجوبًا إن كان قد أوصى بأن يحجوا عنه وندبًا إن لم يكن قد أوصى بذلك.
س: إذا حجّ الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع ماديًا فهل يجزئ ذلك؟
(1) هو القاضي العلامة المجتهد المطلق (محمد بن علي الشوكاني) . والمراد بالمؤَلف هو كتاب (الدراري المضيئة) .