س: ما حكم من وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام في الركعة الثانية التكبيرة الرابعة فهل يتم التكبيرات السابقة في نفس الركعة. وكيف يقضى الركعة الأولى؟
جـ: نعم يقضي التكبيرات السابقة ويكبر خمس تكبيرات يقضي السابقات سرًا أما الركعة الأولى فيقضيها على الصفة المشروعة لكن هل يكبر سبع تكبيرات أم خمس؟ يقضي الأولى سبع تكبيرات والثامنة تكبيرة النقل.
ومن فاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر في الركعة من صلاة العيدين فيأتي بها بعد الإمام سرًا. لعدم ورود دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مشروعية الفصل بين التكبيرات في صلاة العيدين بذكر معين.
س: هل يفصل بين تكبيرات صلاة العيد بذكر مشروع؟
جـ: لم يرد دليل لا بسند صحيح ولا حسن أن النبي صلى كان يفصل بين التكبيرات بذكر معين وإنما هو من كلام عبدالله بن مسعود وهو القول بين التكبيرات بلفظ (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا) وهو رأي لابن مسعود - رضي الله عنه -.
س: هل هناك دليل للزيدية في التكبيرات في صلاة العيدين بعد القراءة؟
جـ: لهم حديث في كتاب البحر الزخار"لكن المحققين يقولون بأنهم لم يجدوه لا في كتب الحديث ولا في غيرها."
س: هل التكبير في صلاة العيدين يشرع قبل قراءة القرآن أم بعدها؟
جـ: إنّ الأحاديث المذكوره في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام تحكي بأن القرآءة بعدا لتكبيرات في العيدين ولم يوجد حديث واحد في كتب السنة يدل على العكس.
س: هل يخطب لصلاة العيد خطبة أم خطبتين؟
جـ: أحاديث الخطبة الواحدة أحاديث صحيحة مسندة. وأحاديث الخطبتين مرسلة من كلام التابعي وبعضها ضعيف ولكن قد جرى العرف أن يخطب الخطيب خطبتين.
س: متي تكون خطبة العيد قبل الصلاة أم بعدها؟
جـ: تكون بعد الصلاة خلافًا لخطبتي الجمعة ولماذا؟ لا نبحث عن العلة لان بعض المسائل تعبدية وعلينا ألا نناقش بل نقول سمعنا وأطعنا ما دام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب [1] للعيد بعد صلاة العيد وللجمعة قبل صلاة الجمعة.
وذكر العلامة الحازمي في (كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب بعد صلاة الجمعة مثل
(1) البخاري: كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد. حديث رقم (919) بلفظ: عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة).
أخرجه مسلم في صلاة العيدين 1464 , 1465 , صلاة العيدين 1551 , وأبو داود في الصلاة 965 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1263 , 1264 , وأحمد في ومن مسند بني هاشم 1803 , 1879 , والدارمي في الصلاة 1553 , 1560.
أطراف الحديث: العلم 96 , الأذان 816 , الجمعة 911 , 922 , الزكاة 1341 , 1357 , تفسير القرآن 1516 , 4848.