جـ: نعم إذا صادفت مسجدًا فتطبق عليها جميع أحكام المساجد. مثل مشروعية أداء تحية المسجد للداخل إليها وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيها وغيرها.
س: هل تشرع صلاة ركعتين تحية الجبانة؟
جـ: ليس للجبانة تحية. إلا أن من سيصلي صلاة العيدين في الجامع وهو خلاف السنة يشرع له إذا دخل المسجد ولم يكونوا قد دخلوا في صلاة العيدين أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد ولا ينوي بهما سنة العيد لأنه ليس لصلاة العيدين سنن قبلية ولا بعدية.
س: هل النساء يصلين صلاة العيد في البيوت إذا لم يحضرن المصلي؟
جـ: نعم تجب عليهن صلاة العيد ولو تصلي المرأة فرادى وإذا اجتمعن في البيت وصلين جماعة فهو أفضل لأن النساء شقائق الرجال والأصل أن حكمهن مثل حكم الرجال. تصلي المرأة صلاة الكسوف والجنازة والعيدين وصلاة الغائب على الجنازة فحكمهن حكم الرجال في كل شيء إلا ما ورد فيه الدليل بخصوصهن فيعمل به وإلا فيرجع إلى الأصل والأصل مساواتهن بالرجال في سائر الأعمال فيما لم يرد فيه دليل يخصهن وليس هناك دليل على وجوب الجماعة في صلاة العيدين فهي تصح ولو فرادى.
س: إذا مرض شخص و أمر أولاده بالصلاة عنده في البيت ليصلي معهم صلاة العيد؟ فهل يأثمون؟
جـ: لا يأثمون لأنه طاعة لوالدهم وتعاون معه على البر والتقوى وإن فاتهم أجر الخروج إلى الجبانة والجماعة الكبرى فسيحصل لهم أجر طاعة والدهم. لكونه لا يستطيع الخروج إلى الجبانة ولا إلى المسجد. فسيفوتهم ثواب ويحصل لهم ثواب آخر. والأعمال بالنيات. ولأن طاعة الوالدين واجبة والخروج إلى الجبانه (أي المصلى) مسنون.
س: ماذا يستحب للمسلم في العيد من الثياب؟
جـ: أن يلبس أحسن الثياب إما ثياب جديدة أو مغسولة.
س: أنا أريد أن أصلي العيد طبقًا للأحاديث الصحيحة والناس يريدون على مذهب الهاودية ماذا أفعل؟
جـ: قل لهم سوف أصلي بكم وأكبر قبل القراءة هل تريدون أن أصلي بكم هكذا وإلا فليصل بكم شخص آخر وتصليِ خلف من كان على مذهبك في مسجد آخر أو تصلي خلف الهادوي ولا تقرأ الفاتحة سرًا عند أن يقرأ الفاتحة جهرًا بعد تكبيرة الإحرام بل لا تقرأها إلا بعد التكبيرة السابعه في الركعة الأولى وبعد التكبيرة الخامسة في الركعة الثانيه عند قوله (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا) .