فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1290

ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - جريدة من نخل ووضعها على القبر وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والألباني يقول: بعدم المشروعية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوحى إليه وقد علم أنهما يعذبان وغيره من أين له العلم بالعذاب أو عدمه فلا يشرع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الشجر الأخضر على القبر.

والآن يضعون باقة من الزهور على النعش ويقولون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضع جريد النخل فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وضعها على القبر وليس على النعش.

س: أفتونا عن الأشجار التي فوق قبور الموتى هل يجوز قطعها أم أنه لا يجوز؟

جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة بشرط أن لا يدوس الغير برجليه أو برجله من ادعى التحريم فعليك بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة والله الموفق.

س: أفيدونا عن الأشياء التي تنبت في قبور الموتى هل يجوز قطعها أو أنه لا يجوز؟

جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة ومن ادعى التحريم فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة والله الموفق.

س: هل يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر آخر إذا كان القبر الأول قد تتسرب إليه أوساخ من مكان ما؟

جـ: لا يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة ولعل مثل هذه القضية لا ضرورة لها لأنه من الممكن إزالة الأوساخ عن القبر بغير نقل المقبور.

س: هل الذكر (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله) عند إدخال الميت القبر مشروع؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب ما جاء في غسل البول. حديث رقم (211) بلفظ: عن ابن عباس قال (مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) .

أخرجه مسلم في الطهارة (439) والترمذي في الطهارة (65) والنسائي في الجنائز 31، 2041 وأبو داود في الطهارة 19 وابن ماجة في الطهارة وسننها 341 وأحمد في مسند بني هاشم 1877 والدارمي في الطهارة 732.

أطراف الحديث: الوضوء 209، الجنائز 1273، 1289.

معاني الألفاظ: ... النميمة: نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت