فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1290

صحيحة لا شك في صحتها وإن كان الأفضل هو اجتماع المصلين في مسجد واحد لأن الصلاة في الجماعة الكثيرة العدد أفضل من غيرها من الصلوات ذات العدد الأقل.

س: ما حكم ذكر أسماء أو أشخاص بعينهم ليدعو لهم في الصلاة؟

جـ: يجوز ذكر أسماء بعينها ليدعو لها لكن يكن في آخر التشهد الأخير أما في السجود وبين السجدتين فيدعو بالموقوف أو يدعو لنفسه بما شاء وفي آخر التشهد الأخير يدعو لغيره من المسلمين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"فليدع بما شاء من خيري الدنيا والآخرة"فقد فتح له النبي - صلى الله عليه وسلم - باب الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وفي السجود لم يأت نص يرخص له في الدعاء لغيره.

س: ذكر بعض العلماء أن التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير ركن مستدلين بحديث فليتعوذ من أربع [1] ؟

جـ: ذهب طاووس اليماني إلى أنه شرط أو ركن من أركان الصلاة والظاهر أنه واجب ظني من واجبات الصلاة وليس بركن ولا شرط.

س: يوجد مسجد تقام فيه الصلاة وعندما يسلم الإمام جهة اليمين يسلم المؤتمين وفي بقية المساجد لا يسلم المؤتمون إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليم جهة اليمين واليسار؟

جـ: التسليمتان [2] اللتان التي في آخر الصلاة ركن واحد وحيث أنهما ركن واحد لا ركنان فاللازم على إمام الصلاة أن يسلم على اليسار عقيب تسليمه على اليمين وعلى المؤتمين أن لا يتابعوه وأن لا يسلموا إلا بعد أن يسلم الإمام عن اليمين وعن اليسار وإذا سلموا على اليمين في حال تسليم الإمام على الشمال وقبل فراغه يكونون غير متابعين له في هذا الركن بل مصاحبين له في أداء هذا الركن ولهذا فهم يشرعون في السلام قبل أن يفرغ الإمام من السلام على الشمال فيكونون مصاحبين لا متابعين للإمام في أداء هذا الركن المتمثل في التسليم عن اليمين وعلى الشمال حيث والتسليم على اليمين لم يكن ركنًا مستقلًا بنفسه بل هو جزء من الركن أما الجزء الثاني فهو التسليم على اليسار.

س: ما الحكم فيمن يؤدي الصلاة ولكن نفسه تحدثه في أمور ليس لها علاقة بالصلاة هل تصح صلاته أم لا؟

جـ: الواجب على المصلي الخشوع [3] وعدم الوسوسة في الصلاة بحسب الإمكان والصلاة صحيحة مهما كانت جامعة شروط صحة الصلاة ولا وجه لاعتقادك أنها غير صحيحة وتجاهد نفسك وتحاول ألا تدع لنفسك مجالًا للوسوسة بحسب الإمكان

(1) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر. حديث رقم (1311) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا و الممات ومن فتنة المسيح الدجال) .

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 924، 926 والترمذي في الدعوات 3528 والنسائي في السهو 1293، الجنائز 2033، الاستعاذة 5410، 5411، وأبو داود في الصلاة 833، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 899، والدارمي في الصلاة 1310.

أطراف الحديث: باقي مسند المكثرين 8989، 9859.

(2) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة ثم فراغها وكيفيته. حديث رقم (581) بلفظ: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده) .

أخرجه النسائي في السهو 1299 , 1300 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 905 , وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 1403, 1481 , والدارمي في الصلاة 1311.

(3) صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. حديث رقم (228) بلفط: عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله) .

أخرجه النسائي في الطهارة 146 , 147 , الإمامة 847 , وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 452 , 472 , 485. ...

* ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضاء التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت