فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1290

جـ: الجمهور يقولون يجب على الحانث إطعام عشرة مساكين لقوله تعالى"أو إطعام عشره مساكين" [1] فيطعم الحانث عشرة مساكين خلافًا للحنفية فهم يقولون: يطعم الحانث مسكينًا عشرة أيام ويؤولون قوله تعالى"أو إطعام عشرة مساكين"بأن يخرج الحانث إطعام عشرة مساكين حتى ولو أعطاها لمسكين واحد. وهو تأويل بعيد.

س: أشاهد بعض الناس هذه الأيام يشترون بمائة أو مائتا ريال حلويات ويوزعونها على الأطفال ويقولون هذه كفارة يمين. هل تصح هذه كفارة لأيمانهم؟ وهل من نصيحة لهم؟

جـ: اللازم إطعام عشرة مساكين فقراء.

وجوب إطعام المساكين وجبتين في اليوم

س: هل إطعام العشرة المساكين وجبة واحدة أم وجبتان؟ وهل يمكن إعطاؤهم نقودًا بدل الطعام؟

جـ: قال العلماء: يطعمون وجبتان. أمَّا جواز إعطائهم نقودًا. فينظر إلى حال الفقير فإن كان سيصرف النقود في ثمن علاج أو طعام لأولاده فيعطي نقودًا وإن كان سيصرف النقود في ثمن قات أو سيجارة فيطعم الحالف ولا يعطى الفقير نقودًا.

س: إذا حلف شخص تقي وأراد أن يكفر بإطعام عشرة مساكين فهل يجوز له أن يطعم أهله مع أنهم من أفقر الناس؟

جـ: إن كان الشخص غنيًا فيطعم عشرة مساكين من غير أهله وإن كان فقيرًا فيصوم ثلاثة أيام.

س: إذا كثرت الأيمان فهل يكفر عن كل يمين أم تكفي كفارة واحدة؟

جـ: إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة مثل أن يقول والله لن أقرأ فقرأ والله لن أدخل البيت فدخل البيت، والله لن أكتب كذا فكتب. فيُكفِر عن كل يمين حلفه كفارة. وإن كانت الأيمان على شئ واحد مثل أن يقول والله لا أدخل البيت فيقال له في اليوم الثاني أدخل البيت فقال والله لا أدخل البيت وفي اليوم الثالث قيل له ادخل البيت فقال والله لا أدخل البيت فهذا لا يخلو أما أن يكون الحالف قد كفر فيما بينها فيكفر عن كل يمين كفارة وإن م يكن قد كفر فيكفر كفارة واحدة لأن الأيمان عبارة عن يمين واحدة فتعتبر اليمين الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة للثانية وهكذا.

س: هل يجوز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب؟

جـ: نعم: يجوز وتكون صلة وكفارة.

س: هل يجوز إعطاء الكفارة لجمعيه الخيرية؟

جـ: إذا كان للجمعية الخيرية بند لأخذ الكفارات وصرفها للمساكين فيجوز بشرط أن يوضح الشخص المعطي لهم أنها كفارة يمين لكي يصرفوها للمساكين.

(1) سورة المائدة: آية (89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت