المطلق ولم يعملوا بالحديث المقيد بالرضيع. والشوكاني يخالفهم ويقول: المراد بالغلام الرضيع عملًا بالرواية المقيدة. وهذه من جملة الفروقات التي يخالف الشوكاني فيها الظاهرية.
س: هل كان الشوكاني ظاهريًا أم لا؟
جـ: لم يكن ظاهريًا وإنما يوافق الظاهرية في بعض المسائل ويخالفهم في مسائل أخرى ومثله السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فهما مجتهدان مستقلان وليسا بظاهريين.
س: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء؟
جـ: نعم تجوز إزالة النجاسة بغير الماء من كل شي حريف"أي لاذع"كالخل، ودواء الغسيل، له تأثير في إزالتها، يدل على ذلك أنّ النجَّاسة من الأمر المعقول المعنى، وأنَّ المطلوب الابتعاد عنها، فالتنزه عنها بكل ما يحصل به إزالتها فإنه يحصل به مقصود الشرع.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: النجَّاسة متى زالت بأيِّ وجه زال بذلك حكمها، فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.