فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1290

لا يحكم بما يقوله (المسفل) أو (المسفلة) ولا مانع لمن يريد أن يسدد عن الميت ما قاله (المسفل) أو (المسفلة) إذ كان يريد العمل بالأحوط أما أنه يجب عليه شرعًا التسديد فلا.

س: ما حكم من أوصى بذبح الذبائح وجمع الناس عليه ليدرسوا عليه؟

جـ: لا مانع من تنفيذ وصيته إذا كان يذبح للتصدق على الفقراء.

س: ما حكم الإنفاق على الأطعمة التي تعمل على الميت؟

جـ: المشروع أن يعمل الآخرون طعامًا لأهل الميت وأما عمل أهل الميت الطعام للآخرين فليس بمشروع لحديث جرير بن عبدالله البجلي (كنا نعد إعداد الطعام من أهل الميت من النياحة) [1] . فالتكلفة إن كان أوصى الميت بذلك فتحسب من ثلثه وإن كان عملها الوصي متعاطيًا فيضمن إلا أن يجيزه الورثة ولا يخرج من التركة إلا ما كان ضروريًا لتجهيز دفن الميت مثل قيمة الكفن وأجرة القبر وقيمة الأحجار التي يحدد بها القبر ونحوها من الضروريات لا سيما إذا كان من الورثة قصارًا.

س: هل يجوز للمرأة أن تزور قبور الموتى أم أن الزيارة محرمة عليها؟

جـ: مسألة منع المرأة من زيارة القبور مسألة مختلف فيها فمن العلماء من منع المرأة من زيارة القبور وحرم عليها أن تدخل المقبرة لزيارة أصحاب القبور ومن هؤلاء شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميه قدس الله روحه فقد رجح القول بتحريم الزيارة على النساء محتجًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لعن الله زوارات القبور) [2] والحديث صحيح والظاهر عندي هو القول بجواز زيارة المرأه للقبور وأنه لا مانع لها شرعًا من ذلك إذا كانت ستدخل المقبرة محتشمة محجبة لا تنوح ولا تصرخ ولا تدعوا بالويل والثبور

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عبدالله ابن جابر رضي الله عنهما في سنن الترمذي برقم (919) .

(2) سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. حديث رقم (967) بلفظ: عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور) . حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1056) .

أخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز 1565.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت