فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1290

جـ: نعم: عليه الكفارة على القول بأن العلة هي قول الزور. وهو الصحيح.

س: رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمدًا فما الحكم؟

جـ: إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام.

س: رجل ظاهر من امرأته ثم غاب عنها فماذا تفعل؟

جـ: لها أن تطالب بفسخ عقد نكاحها بعد سنتين إن كان ينفق عليها أو بعد سنة إن كان لا ينفق عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت