جـ: نعم: عليه الكفارة على القول بأن العلة هي قول الزور. وهو الصحيح.
س: رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمدًا فما الحكم؟
جـ: إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام.
س: رجل ظاهر من امرأته ثم غاب عنها فماذا تفعل؟
جـ: لها أن تطالب بفسخ عقد نكاحها بعد سنتين إن كان ينفق عليها أو بعد سنة إن كان لا ينفق عليها.