جـ: لا تصلوا خلفه وصلوا خلف إمام آخر.
س: ما صحة حديث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ؟.
جـ: الحديث بهذا اللفظ ضعيف.
س: أيهما أفضل للشخص الصلاة في مسجد صغير والنية في الصلاة فيه إحياء سنن الصلاة فيه أو الصلاة في الجامع الكبير الذي تقام فيه جماعة كبرى والمصلين فيه أكثر؟
جـ: الله أعلم ويمكن أن أرجح أن الصلاة في الجامع الذي فيه جماعة صغيرة له أجر إحياء السنن والعمل بها والثاني له أجر الصلاة مع الجماعة الأكثر.
س: إذا كان في القرية مسجدين مسجد تقام فيه السنة ومسجد لا تقام فيه السنة ويصرون على الأذان بـ (حي على خير العمل) ففي أيهما تكون الصلاة أفضل؟.
جـ: الأفضل الصلاة في المسجد الذي تقام فيه جماعة أكبر لأن ما كثر عددها زاد أجرها.
س: ماحكم الشرع في رجل صلى منفردًا في مكانه وهو على مسافة قريبة من المسجد ولكنه في حراسة؟
جـ: لا مانع لأن الجماعة سنة لا واجبة عند الجمهور بشرط ألا تتخذ الصلاة منفردا ًخلقًا وعادة وعلى جهة الدوام والاستمرار.
س: ما الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر؟
جـ: عند الشافعي أن القصر رخصة والإتمام عنده أفضل وبناء عليه فيتم ويقول أبو حنيفة والهادي والشوكاني أن القصر واجب لحديث عائشة [1] رضي الله عنها (فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت في السفر واتمت في الحضر) ، والأولى له أن يصلي ركعتين فيسلم وهم يتمون صلاتهم.
س: صلى رجل لا يسمع بقوم فسجد سجدة واحدة فقام فنبه فلم يسمع ثم تكلم أحدهم بقوله (اسجد) فسجد فهل تبطل صلاته؟
جـ: إذا نبه المؤتم الإمام بالتسبيح المشروع فأنتبه فليتابعه وإن نبهه ولم يتنبه فيعزل المأمومون ولا يتابع الإمام في المبطلات ويتم كل شخص صلاته منفردًا وحينمًا يفرغ الإمام يُنبه بأن صلاته باطلة فيعيد الصلاة لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة.
(1) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. حديث رقم (350) بلفظ: عن عائشة أم المؤمنين قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) .
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1105 , 1106 , والنسائي في الصلاة 449 , 450 , وأبو داود في الصلاة 1013 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 24776 , 24849 , ومالك في النداء للصلاة 304 , والدارمي في الصلاة 1470.
أطراف الحديث: الجمعة 1028 , المناقب 3642.