فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1290

لازم أو أنه من الضروريات بل ذلك كله من الترهات والأباطيل والخرافات التي لا تستند إلى دليل صحيح ولا إلى شبهة دليل، بل ما أنزل الله بها من سلطان وإذا كان أساتذة البناء وعمال البناء يلحون على مالك البناء في الذبح على سقف اللبيت فلا مانع أن يعطيهم مبلغًا من المال مواساة لهم وتشجيعًا ومكافأة أو يذبح لهم كبشًا بصفة عادية أي بحسب العادة التي تذبح بها الكباش في سطح البيت أو في الحوش ويريق الدم على القاع مثلما يذبح الجزار الذبيحة في محل ذباحة الغنم والبقر أما أن تكون الذباحة على عتبة الباب ويصب الدم على عقد الباب اعتقادًا بأن الذبح على هذه الصفة وصب الدم على عقد الباب ينفع البيت وساكنيه وأن هذه العملية نافعة ضد الشياطين فهذه هي البدعة والخرافة، والتي لا يمكن تصديقها واعتقاد صحتها إلا بعد تضحية بجزء كبير من العقل، وترك الأدلة الشرعية وراء الظهور.

س: إذا لم يكن تقبيل الحيوان إلى جهة الكعبة أثناء الذبح شرطًا للذبح فلماذا نرفض حل أكل الدجاج المستورد المثلج؟

جـ: الدجاج المثلج ليس العلة فيه عدم تقبيله. العلة هي أننا متشككون من عدم ذبحه على الطريقة الإسلامية بل قيل أنهم يميتونهن بالصعق الكهربائي.

س: هل العلة في عدم حل الدجاج المثلج هي لأنهم يذبحونها بغير السكين؟

جـ: العلة هي إماتتها بغير الطريقة الإسلامية كالصعق بالكهرباء أو نحوه.

س: لماذا الشوكاني لم ينص على عدم حل ذبحية الكتابي؟

جـ: في أيام الشوكاني لم تكن قد وجدت الكهرباء.

س: هل يجوز ذبح الحيوان من خلف الرقبة؟

جـ: لا يذبح إلا من عند الأوداج لكي لا يعذب الحيوان؟

س: ما معنى حديث (فليرح ذبيحته) [1] ؟

جـ: معناه. أن يريح الذابح المذبوحة بالذبح في الموضع الذي يميتها حالًا. وإذا لم يعرف الذبح وسيعذب الذبيحة فيستعين بغيره من أهل الخبرة.

س: كيف يكون الذبح بالظفر والسن؟

جـ: أهل الحبشة كان معهم أسنان كبيرة وأضافر مربية كبيرة والحديث ينص على هذا وهو أن الحبشة كانوا يقتلون الصيد بأسنانهم وأضفارهم وهذه وحشية.

(1) صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الأمر بإحسان القتل والذبح وتحديد الشفرة. حديث رقم (3615) بلفظ: عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) .

أخرجه الترمذي في الديات 1329، والنسائي في الضحايا 4329، 4335، وأبو داود في الضحايا 2432 وابن ماجة في الذبائح 3161 وأحمد في مسند الشاميين 16490، 16506، والدارمي في الأضاحي 1888.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت