فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1290

س: هل الصلاة على القبور صحيحة أم أنها باطله ثم هل يجوز دفن الميت في الليل أو في أوقات الكراهة؟

جـ: اعلم أن الصلاة فوق القبور أو على القبور محرمه شرعًا وغير صحيحة لأنه قد ورد النهي عن ذلك في عدة أحاديث صحيحة [1] والنهي يقتضي التحريم كما يقتضي فساد المنهي عنه وقد تكلم في هذا الموضوع الحافظ الألباني في كتاب (إعلام الساجد بتحريم اتخاذ القبور مساجد) هذا والأفضل أن يكون تشييع جنازة الميت في غير الليل لأن في الليل قد لا يشهدها الكثير من الناس وإذا كان بقاء الميت إلى الصباح سيغيِّر رائحة الميت فالواجب دفنه ليلًا لأنه قد ورد الإسراع بالدفن [2] في الحديث الصحيح وكذلك لا ينبغي أن يدفن الميت عند شروق الشمس أو عند زوالها أو عند غروبها لورود النهي [3] عن ذلك في الحديث الصحيح.

س: بعض الناس يخرجون من الجامع بعد انتهاء صلاة المغرب إلى صرح الجامع فيقومون بتناول (البردقان) ويظلون على هذه الحال حتى آذان العشاء فيصلون بدون مضمضة أو اشتنشاق فهل صلاتهم صحيحة وهل عملهم هذا في الجامع جائز؟

جـ: اعلم أن هؤلاء الذين يصلون المغرب ثم يخرجون ويستعملون (البرد قان) ثم يدخلون المسجد لصلاة العشاء فصلاتهم لصلاة العشاء صحيحة إذا لم يكن وضوئهم قد انتفض بأحد نواقض الوضوء لكن لعل صلاتهم فيها كراهة لعدم تنظيف أفواههم قبل الصلاة.

س: هل تصح الصلاة من الذي يسب والديه؟

(1) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (972) بلفظ: عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) .

أخرجه الترمذي في الحنائز عن رسول الله 971, والنسائي في القبلة 752, وأبو داود في الجنائز 2810, وأحمد في مسند الشاميين 16583.

أطراف الحديث: الجنائز 1614.

(2) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة. حديث رقم (1252) بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) .

أخرجه مسلم في الجنائز 1568 , 1569 , والترمذي في الجنائز عن رسول الله 936 , والنسائي في الجنائز 1884 , 1885 , أخرجه أبو داود في الجنائز 2767 , وابن ماجة في الجنائز 1466 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 6969 , 7444.

(3) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث رقم (831) بلفظ: عن عقبة بن عامر الجهني قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) .

أخرجه الترمذي في الجنائز عن رسول الله 951 , والنسائي في المواقيت 557 , 562 , الجنائز 1986 , وأبو داود في الجنائز 2777 , وابن ماجة في ما جاء في الجنائز 1508 , وأحمد في مسند الشاميين 16737 , والدارمي في الصلاة 1396 ,

معاني الألفاظ: ... تضيف: تميل وتجنح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت