س: هل يشترط في صيام الست من شوال أن تكون عقيب رمضان؟ وأن تكون متوالية؟
جـ: لا يشترط أن يكون صيامها عقيب رمضان ولا أن تكون متوالية.
س: ورد في الحديث أن"من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصوم الدهر" [1] وورد في الحديث كراهية صيام الدهر فكيف يثاب على صيام ست من شوال عقيب صيام رمضان بثواب صيام الدهر ولا ثياب على صيام الدهر؟
جـ: المراد المبالغة وليس بحقيقة مثله حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -"عمرة في رمضان تعدل حجه فيما سواه" [2] فهي ليست بحجة حقيقية وإنما المراد المبالغة وإلاَّ فالعمرة في رمضان لا تسقط وجوب الحج. وهكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث"من صام رمضان ثم اتبعه ستًا من شوال كان كمن صام الدهر"فالمراد بالدهر في الحديث المبالغة لا الحقيقة.
س: على أيِّ أساس قلتم يا فضيلة الشيخ - بأن- العمرة في رمضان تعدل حجة فيما سواه مبالغة وان صيام رمضان واتباعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر مبالغة؟
جـ: هي مبالغة بإجماع المسلمين لأنه لا يقول أحد من العلماء بأن عمرة في رمضان تغني عن حجة الإسلام.
س: من كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فهل يجوز له صيام يوم العيد أو أيام التشريق؟
(1) صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان. حديث رقم (2750) بلفظ: عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.
أخرجه الترمذي في الصوم عن رسول الله 690 , وأبو داود في الصوم 2078 , وابن ماجة في الصيام 1706 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 33433 , 33454 , والدارمي في الصوم 1689.
(2) ـ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب حج النساء. حديث رقم (1730) بلفظ: عن بن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج. قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي (.
أخرجه مسلم في الحج 2201 , 2202 , والنسائي في الصيام 2083 , وأبو داود في المناسك 1699 , وابن ماجة في المناسك 2985 , وأحمد في ومن مسند بني هاشم 1921 , 2670 , والدارمي في المناسك 1785.
أطرا الحديث: الحج 1657.