س: على أي شيء استقر رأي الشوكاني في الحديثين المتعارضين [1] في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة وتحية دخول المسجد؟
جـ: بقى متوقف حتى مات وكان إذا دخل المسجد وقت الكراهة يظل واقفًا أو يدور في المسجد ولا يجلس.
س: هل يستحب لداخل المسجد لأداء الصلاة أن يلقي تحية الإسلام"السلام عليكم"على المصلين الجالسين لانتظار إقامة الصلاة أو أن يدخل ويكتفي بدعاء دخول المسجد فقط علمًا بأنني سمعت من أحد العلماء بأنه لا يستحب إلقاء تحية الإسلام على داخل المسجد بل يكتفي بدعاء الدخول أفيدونا مأجورين؟
جـ: اعلم بأن إلقاء تحية الإسلام وهي"السلام"على من كان في المسجد من الداخل إلى المسجد مشروع كسائر المحلات والأماكن التي يدخل إليها الإنسان وفيها أناس جالسون لم يكونوا في حال الصلاة ومن ادعى عدم المشروعية فعليه أن يبرز الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وأين هو هذا الدليل هذا وبالله التوفيق.
س: إذا أردت أن أستخير الله في أمور متعددة هل تكفي صلاة الاستخارة مرة واحدة؟
جـ: الأولى والأحوط أن يجعل لكل أمر ركعتي استخارة لأنه ربما في علم الله أن السفر خير له والزواج بفلانة التي سماها ليس فيه خير فالأولى لكل أمر صلاة استخارة.
س: أفتونا عن صلاة الاستخارة وعن وقتها وما هو الدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
جـ: هي ركعتان وليس لها وقت معين أو محدد فمن يريد أن يصليها فلا مانع له من صلاتها في كل وقت من الأوقات ولكن الأولى والأحوط أن لا يصليها في الأوقات التي فيها الصلاة مكروهة وليس لها صورة خاصة أو آيات خاصة من القرآن، أما الدعاء فهو عقيب التسليم منها وهو بعد أن يثني على الله بما هو أهله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث جابر عند البخاري: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك
(1) هما:
أ/ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم (1110) بلفظ: عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1166 , 1167 , والترمذي في الصلاة 290 , والنسائي في المساجد 722 , وأبو داود في الصلاة 395 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1003 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 21491 , 21533 , ومالك في النداء للصلاة 349 , والدارمي في الصلاة 1357.
أطراف الحديث: الصلاة 425.
ب/ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث رقم (831) بلفظ: عن عقبة بن عامر الجهني قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) .
أخرجه الترمذي في الجنائز عن رسول الله 951 , والنسائي في المواقيت 557 , 562 , الجنائز 1986 , وأبو داود في الجنائز 2777 , وابن ماجة في ما جاء في الجنائز 1508 , وأحمد في مسند الشاميين 16737 , والدارمي في الصلاة 1396 ,
معاني الألفاظ: ... تضيف: تميل وتجنح.