س: ما رأيكم فيمن يمتنع عن دفع الزكاة بحجة أنَّ الدولة لا تصرفها في مصارفها؟
جـ: الذي يخرج الزكاة فاعل خير عامل بالكتاب والسنة والإجماع والذي لم يخرج الزكاة لا للدولة ولا للفقراء آثم آثم آثم وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
س: من لم يخرج زكاته ومرت عليه سنوات ثم تاب. فهل يجب عليه إخراجها كلها؟
جـ: نعم. نعم. نعم يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين أو يوصي بها إذا لم يستطع إخراجها حالًا.
س: هل المجنون يعتبر من مصارف الزكاة وتحت أي بند؟
جـ: إن كان فقيرًا فهو من الفقراء.
س: من كان مغتربًا في بلاد غنية وبلاده فقيرة فهل يصرف زكاة أمواله في البلد المغترب فيها أم في فقراء بلاده؟
جـ: في فقراء بلده لأنهم أحوج.
س: هل يجوز صرف الزكاة على الفقراء الذين يتسلمونها ثم ينفقونها في شراء القات وتخزينه بكثرة وينصتون للمسجلة ليلًا ونهارًا ولا يكادون يفارقونها؟
جـ: لا مانع من الصدقة على من كان فقيرًا ولكنه يكثر من أكل القات ولا يكاد يفارق المسجلة طيلة الليل والنهار ولكن الأفضل والأحسن والأرجح أن تكون الصدقة على غيره من الفقراء الذين سينفقون ما سيصرف لهم الغني من الصدقات على الحاجات الضرورية مثل الطعام والكسوة له أو لعائلته أو لجميع من يعوله من العجزة والضعفاء أو من الذين سيدفعون ما سيصرف لهم الغني في إيجار منزل أو غير ذلك من الأشياء الضرورية.
س: امرأة مطلقة ولها ثلاثة أولاد. فهل يجوز لها أن تخرج الزكاة لهم؟
جـ: لا يصح صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول. والنفقة والعلاج والسكن واجبات على الأب.
س: هل من يريد الزواج وهو لا يجد مئونة الزواج يحل له أن يأخذ من الزكاة؟ وتحت أيَ مصرف؟
جـ: نعم. ويدخل تحت مصرف الفقراء إن كان فقيرًا وتحت الغارمين إن كان غنيًا وأخذت أمواله أو أممت عليه في دولة من الدول إن كان مغتربًا بشرط ألَّا يزيد المبلغ على النصاب لأنه إذا زاد على النصاب سيكون غنيًا والنصاب هو قيمة (595) جرامًا من الفضة أو قيمة (16) ريالًا فرانصيًا (ماريا تريزا) إلا ربع ريال.
س: هل يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة؟
جـ: نعم: يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة لأنه يصدق عليهم أنهم مجاهدون لأن المجاهد ليس هو الذي في يده