ويتناشدون الأشعار ويتذاكرون الأخبار ويأكلون ويشربون فمن زعم بأن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأ فالبدعة هي ما ابتدع في الدين وليس هذا من ذاك هكذا قال الإمام الشوكاني فمن كان يريد أن يقلده فلا مانع فإنه خبر مقلد وكذلك من أراد أن يقلد الإمام الشوكاني والأمير في المسألة الأولى فهما من أكبر العلماء وقد آثرت النقل عن الإمام الشوكاني والأمير والألباني في الجواب على الأسئلة لكثرة علومهم واتساع دائرة معارفهم واجتهادهم المطلق. وحديث (اقرءوا على موتاكم يس) [1] الذي حسنه الشوكاني قد ضعفه جمهور المحدثين لكنهم يعملون بالضعيف في الفضائل. وأما القراءة على الصفة المذكورة في السؤال على أنهم ينقسمون إلى فريقين يقرأ الفريق الآية الأولى والفريق الثاني يقرأ الآية التي بعدها وهكذا هذه القراءة على هذه الصفة لم تكن موجودة في عهد السلف الصالح.
والخلاصة:
1)أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم أجازها الأمير والشوكاني رحمهما الله.
2)الأذان حال الدفن بدعة كما قال الألباني.
3)اجتماع الناس لتلاوة يس في المسجد أو البيت بنية إهداء القراءة إلى الميت جائز عند الشوكاني وليس بدعة عنده.
4)حديث (اقرءوا على موتاكم يس) حسنه الشوكاني وضعفه جمهور المحدثين ولكنهم يعملون بالضعيف في فضائل الأعمال.
5)قراءة فريق من الحاضرين لآية والفريق الثاني الآية التي بعدها من أول سورة يس إلى آخرها لعله لم يعرف في أيام السلف الصالح والله الموفق.
س: ما هو الحكم في امرأة توفيت وأقاربها في المهجر فمن هو أولى بالصلاة عليها وكذلك من الذي يقوم بإنزالها إلى قبرها؟
جـ: المتوفاة إذا كان أهلها غائبين يواريها في قبرها أحد الحاضرين ممن حضر دفنها ويصلى عليها أحد
(1) سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت. حديث رقم (2714) بلفظ: عن معقل بن يسار قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (اقرءوا يس على موتاكم) .
أخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز 1438،وأحمد في مسند البصريين 19415،19427.