فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1290

ويحصل بذلك حرج ومشقة للحجاج.

س: ما رأيكم في زيارة غار حراء؟

جـ: من باب معرفة الآثار التاريخية لا بأس لا من باب الدّيانة والاعتقاد فيها.

س: هل المشروع زيارة المسجد النبوي الشريف أم قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

جـ: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: المشروع زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم يعرج على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليزور النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينكر زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك بل هو يقول بمشروعية زيارة القبور ولكنه ينكر شد الرحال لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وجمهور العوام: يقصدون زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنهم يبدؤون بدخول المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والخلاف بين الفريقين في النية فقط. والأولى لمن سيزور الحرم المدني أن يقصد زيارة المسجد النبوي الشريف لحديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) [1] ثم يذهب لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

س: هل يشرع لمن يزور الحرم النبوي الشريف أن يزور قبور حمزة وفاطمة وغيرهما من قبور الصحابة في البقيع؟

جـ: ليس زيارة القبور من تمام زيارة المسجد النبوي الشريف ولا من تمام الحج وليس لها علاقة بالزيارة لكنه لا مانع من ذلك لأن الزيارة مشروعه لجميع قبور الموتى.

س: من المعلوم أن الحديث المروي أن"من صلى أربعين صلاة جماعة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النار"فهل إذا حدث أن المصلي لم يؤد الصلوات المذكورة متوالية بل أداءها متفرقة وأكملها في شهر واحد بدلًا من أدائها في ظرف ثمانية أيام بلياليها نتيجة لظروف منعته من مواصلة أداء الصلوات متتالية هل ثواب أدائها متفرقة كثواب أدائها متوالية؟

جـ: هذا الحديث غير صحيح عند المحدثين وممن ضعفه العلامة الألباني وإذا كان ضعيفًا فلا عمل عليه.

س: في بعض المناطق عادة هي أن الحاج حينما يعود من الحج يسلمون عليه ويعطونه فلوسًا أو كباشًا فهل هذا مشروع.

جـ: هذه عادة وليست عبادة، فإذا هم يعطونه إكرامية بدون طلب منه فهي جائزة.

(1) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب مسجد بيت القدس. حديث رقم (1122) بلفظ: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - م قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي) .

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1368 والصيام 1922 والحج 2384، 2385 والنسائي في المواقيت 563، 564 وابن ماجة في 1239، 1400 والصيام 1711 وأحمد في باقي مسند المكثرين 10599، 10921، والدارمي في الصوم 1688.

أطراف الحديث: الجمعة 1115، مواقيت الصلاة 551، الحج 1731، الصوم 1858.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت