فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1290

س: ما حكم الشرع الإسلامي في حكم من ينتهكون حرمة المقابر وما واجب المسلم في ذلك وعلى من يكون الإثم بسبب استباحة حرمة المقابر؟

جـ: هو أن القبور محترمة من الثرى إلى الثريا فلا توطأ ولا تزرع ولا يعمر فيها أي عمارة وعلى الإنسان أن ينهي عن زراعتها والعمارة عليها أو وطئها باليد وإذا لم يستطع باليد فباللسان وإذا لم يستطع باللسان وذلك يكون تارة بالتخويف لمن يستعملها وتارة بالاتصال بالمسئولين في المنطقة وبوزارة الأوقاف والإرشاد فإن لم يستطع أو لا تؤثر مراجعته للجهة المسئولة فينهى بقلبه وهو أضعف الإيمان.

س: هل يجوز التصدق عن الميت؟

جـ: نعم: يجوز لا سيما إذا كان المتصدق من أولاد الميت لأن الولد من سعي أبيه (وقد جاء رجل من الصحابة فقال: إن أمي ماتت أفأتصدق [1] عنها قال - صلى الله عليه وسلم - نعم) .

س: يوجد رجلًا يدعي بأنه يخاطب الأموات الذين قد بلغوا عدة أعوام منذ وفاتهم فيذهب إليه بعض الأشخاص يسألونه عن حالة آبائهم أو أقربائهم من الموتى فيخبرهم هذا الرجل بما عليهم من ديون وعن حالتهم سعداء أم أشقياء ويأخذ مقابل ذلك الأجرة من المال.

جـ: هذا الرجل هو الذي يقال له (المسفل) وإذا كانت التي تخبر بحالات الموتى امرأة تسمى (مسفلة) وقد اختلف العلماء في صحة ما يقول (المسفل) أو ما تقوله (المسفلة) على قولين فقيل إن إخبارهم صحيحة وقيل لا أصل لما يقوم (المسفل) ولا ما تقوم به (المسفلة) وعلى كل حال فالجميع متفقون على أنه لا عمل على ما تقول أمام القضاء ولا حق للقاضي أن يحكم على الورثة أو على أحدهم بموجب ما يخبر به (المسفل) أو (المسفلة) سوى عند المنكر لهذه العملية أو المقرن بها والقضاء

(1) صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب ما يستحب لمن يموت فجأة أن يتصدقوا عليه. حديث رقم (2554) بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها (أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها) .

أخرجه مسلم في الزكاة 1672، الوصية 3082، 3083، والنسائي في الوصايا 3589، وأبو داود في الوصايا 2495، وابن ماجة في الوصايا 2708، وأحمد في باقي مسند الأنصار 23117، أخرجه مالك في الأقضية 1255.

أطراف الحديث: الجنائز 1299

معاني الألفاظ: ... افتلتت نفسها: ماتت فجأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت