س: إذا رأى المسلم على ثوبه نجاسة وهو يصلي كيف تكون إزالتها؟
جـ: يخلع ثوبه أو محمولة مثلما أزال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعله أثناء الصلاة [1] . فإذا كانت النجَّاسة الحسِّية في ثوب المصلي في العمامة أو اللحفة أو الحزام أو الثوب الخارجي فيخلعه ويصلي وإن كانت في ثوب داخلي فعليه الخروج من الصلاة ويذهب يغِّيره بثوب آخر إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد.
س: إذا عض الكلب شخصًا فعض ثوبه وجسمه حتى جرحه فكيف يغسل الثوب والبدن المجروح؟
جـ: عند الظاهرية لا يغسل سبعًا إحداهن بالتراب إلا إذا كان في إناء. وبناء عليه عند الظاهرية يغسل كسائر النجاسات لأنهم قالوا العلة هي الميكروب الذي في الولوغ.
س: إذا أصاب جسم الإنسان نجاسة من النجَّاسات فهل يغسل جسمه كليًا أو موضع النجاسة فقط؟
جـ: يغسل موضع النجاسة فقط إلاَّ إذا عمت الجسم كلَّه فيغسله كله وإذا وقعت النجَّاسة في ثوب فيغسل موضع النجَّاسة وإذا كان متوضئًا فلا يلزم إعادة الوضوء سواءًا كانت النجَّاسة في الثوب أو البدن أو في أيِّ شيء آخر.
س: كيف يطهر الثوب من المني؟
جـ: من وقع في ثوبه أو بدنه نجاسة فيجب عليه غسل موضع النجَّاسة فقط سواء كانت النجَّاسة متفق عليها كالبول أو مختلف في نجاستها كالمني فإن في نجاستها خلاف بين العلماء فمن العلماء من يحكم بنجاسته وهم الهادوية ومنهم من يحكم بطهارته وهم الشافعية والأدلة [2] مذكورة في كتب الفقه.
(1) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل. حديث رقم (650) بلفظ: عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: «بَيْنَمَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ، فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمَّا قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَو قال أَذًى، وقال: إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيمْسَحَهُ وَلْيُصَلِّ فيهِمَا» . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين 10726 , والدارمي في الصلاة 1343.
(2) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه. حديث رقم (230) بلفظ: عن عائشةَ قالت: «كنتُ أغسِلُ الجَنابةَ مِن ثَوبِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيَخرُجُ إِلى الصلاةِ وإِنَّ بُقَعَ الماء في ثَوبهِ» .
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة 4550,والترمذي في 3227 ,وأبو داود في الجهاد 2279,وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 566,786.
أطراف الحديث: الجهاد والسير 2785 , 2851 , المغازي 3939 , تفسير القرآن 4511 , الستئذان 5789 , استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 6426.
2 -صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المني. حديث رقم (620) بلفظ: عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ. فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.
أخرجه الترمذي في الطهارة عن رسول الله 18 , 109 , والنسائي في 293 , 294 , وأبوداود في 316 , 317 , وابن ماجة في الطهارة وسننها 529 , 230 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 22935 , 23029.
معاني الألفاظ: ... النضح: البل بالماء والرش.