جـ: قيل أنه صحيح لكنه حديث [1] مرجوح كما قاله الشوكاني في نيل الأوطار وقيل أنه ضعيف كما قاله الألباني في إرواء الغليل.
س: هل عند القيام من الركوع الأول إلى الركوع الثاني يأتي المصلي بفاتحة الكتاب في بداية القراءة؟
جـ: نعم يأتي بفاتحة الكتاب في بداية القراءة في الركوع الثاني من الركعة. وقيل يأتي بشئ من القرآن ولا يجب البدء بالفاتحة.
س: هل القراءة في صلاة الكسوفين سرية أم جهرية؟
جـ: قيل سرًا وقيل جهرًا والظاهر ترجيح قراءة الجهر لأن المثبت مقدم على النافي.
س: هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة؟
جـ: ليس الخطبة شرطًا لصلاة الكسوف لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما خطب كانت خطبته بيانًا للصحابة بأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته والآن الأمر واضح لجميع الناس أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن لا مانع إذا خطب إمام المسجد أو غيره ليذكر المصلين ويعظهم ورأيي أن الخطبة مشروعة لأن الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التشريع والندبة ولا يشترط أن الخطيب يصعد على المنبر ويخطب بل يذكرهم وهو في المحراب.
س: إذا كسفت الشمس ومات ميت فأيهما يقدم صلاة الكسوف أم صلاة الجنازة؟
جـ: تُقدم صلاة الجنازة ويذهب معها مجموعة لدفنها والباقون يصلون صلاة الكسوف.
(1) - صحيح مسلم: كتاب الكسوف: باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. بلفظ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا.
أخرجه البخاري في الجمعة 993 , النكاح 4798 , والترمذي في الجمعة عن رسول الله 513 , والنسائي في الكسوف 1450 , 1451 , وأبو داود في الصلاة 997 , 999 , 1004 , وأحمد في ومن مسند بني هاشم 1873 , 2576 , ومالك في النداء للصلاة 399 , والدارمي في الصلاة 1485 , 1487.
أطراف الحديث: الكسوف 1503 , 1512.