فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1290

نساءه ويغتصب البيت وحوشه ومرافقه، ويقول نتفاوض على أن يكون لي ثلاثة أرباع ساحة البيت ومرافقه ولمالكه ربع الساحة أما أصل البيت فقد صار ملكي.

س: ما هي الأحكام المتعلقة بالأسير والجاسوس والهدنة؟

جـ: تسمى هذه الأحكام مسائل الأحوال الدولية أو الأحوال السياسية إضافة إلى مسألة المعاهدات الدولية بعكس الأحوال الشخصية كالزاوج والحضانة والوصايا ... إلخ أما مسائل البيع والشراء والإجارة والرهن والهبة فهي تسمى مسائل الأحوال المدنية ومسائل الحدود والبغاة والجناة تسمى مسائل الأحوال الجنائية.

أما حكم الأسير فيجوز استرقاق الأسير بإجماع العلماء ولكن اختلفوا هل يسترق العرب فذهب الهادوية الزيدية إلى عدم جواز استرقاق العرب وإنما يعرض عليهم الإسلام أو القتل.

يقول الغربيون أن المسلمين يسترقون الإنسان وهذا يعد خرقًا لحقوق الإنسان، والجواب عنه أن الاسترقاق موجود من أيام الأمم الماضية كاليونان والرومان وكل أمم العالم القديم فلو جاء الإسلام وألغى الرقية وتحارب المسلمون مع أحد هذه الأمم وأخذوا أسرى من المسلمين فإنهم سيسترقونهم بينما لا يحق للمسلمين استرقاق الأسرى وهذا يفت من عضد المسلمين ولكن الرسول صلى الله علية وسلم حاول القضاء المنظم على الرق فجعل له وسائلًا منها:

1)كفارة للظهار. ... 2) كفارة للقتل. ... 3) كفارة لمن يطأ امرأته في نهار رمضان.

4)أمر الإنسان بإحسان معامل الرقيق ولين الكلام معهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقون كما في حديث أنس قال خدمت رسول الله عشر سنين فوالله ما قال لشيء عملته لم عملته ولا لشيء لم أعمله لِم لم تعمله"."

5)نهى الإسلام عن قسوة المعاملة مع الرقيق:"فإن من مثل بعبده فإنه يجب أن [1] يعتقه حالًا، إلا إذا ضربًا خفيفًا يقصد التأديب."

أضف إلى أنه لو قام الإسلام بتحريم الرق لحصل هناك كارثة اجتماعية فإن هؤلاء لا يملكون قوت يومهم وبالتالي سيلجأون إلى الجرائم والسرقة والتسول وبيع الأعراض كما حدث في أمريكا عندما أعلن الرئيس الأمريكي (إبراهام لنكلن) فالإسلام من حكمته جعل القضاء على الرق تدريجيًا حتى يتجنب حدوث مثل هذه الكوارث الاجتماعية.

والعبد: هو الذكر أو الأنثى المأسورة من دار الحرب في أيام الحرب سواء أكان أبيض أو أسود أو من نسل هؤلاء. فإذا ما انتصر المسلمون على اليهود فلا مانع من توزيعهم في الغنائم واسترقاقهم.

س: ما حكم العبد الكافر إذا أسلم؟

(1) صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حديث رقم (3130) بلفظ: عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

أخرجه أبو داود في الأدب 4500 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4553 , 4807.

أطراف الحديث: الأيمان 3131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت