جـ: نعم يجب اخراج الزكاة من رأس المال.
س: وجدت بعض الناس يؤدي الزكاة الواجبة أثناء قطف المخضرات والثمار فهل يلزمه تأديتها مرة أخرى؟
جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على الحاصل من الأثمار إلا مرة واحدة عل كل ثمرة ولا تجب مرتين أو ثلاثًا كما نص عليه العلماء.
س: هل تجب زكاة المستغلات مثل تأجير العقارات كالعمارات والأرض والآلات كالمصانع والسيارات الأجرة والمعدات التي للإيجار ونحوها؟
جـ: ذهب الجماهير من العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في المستغلات. وذهب الهادوية وحدهم: إلى وجوب زكاة المستغلات. وعندهم أن قدر زكاة المستغلات ربع عشر قيمة الأصل ولم يقل بوجوب زكاة المستغلات أحد من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى وانفرد علماء الهادوية وحدهم بالقول بالوجوب. ولم تطبق زكاة المستغلات في اليمن إذ لم يكن الأئمة يأخذون زكاة المستغلات من قبل في أيامهم وليس لعلماء الهادوية دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع وإنما بالقياس على زكاة التجارة والشوكاني: يقول لم يصح الدليل على زكاة التجارة فكيف تقيسون عليه زكاة المستغلات وعلماء الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية والظاهرية لم يقولوا بزكاة المستغلات.
س: كيف نعرف قدر النصاب من العملة الورقية؟
جـ: بما يساوي قيمته من الفضة ستة عشر ريالًا إلا ربعًا (ماريا تريازا) الذي يسمى بالريال الفرنصي إلا ربع ريال لأننا في اليمن كنا نتعامل بهذه الريالات قبل ثورة 26 سبتمبر 1962 فكانت تعطى مهرًا للمرأة ودية للقتيل وكانت الريالات الفضية هي العملة السائدة في اليمن فيقدر نصاب العملات وأموال التجارة بما يساوي قيمتها عند الصرافين وقت اخراج الزكاة والبعض من علماء مصر قدر النصاب من الفضة بالجرامات بـ (595) جرامًا.
س: يوجد في بلادنا تجار رأس مالهم ريالات فضية وجنيهات ذهبية وأوراق نقدية ويزعمون أن الزكاة لا تجب إلا على الريالات الفضية والجنيهات الذهبية. أما الأوراق النقدية فلا تجب عليهم فيها زكاة بزعمهم. فهل يوجد لهم أي مبرر في دعواهم سقوط وجوب الزكاة على العملة الورقية أو أن حكمها حكم الذهب والفضة؟
جـ: العملة الورقية قد قامت مقام الدراهم والدنانير التي كانت معروفه في العصور الإسلامية الأولى ومقام الريالات الفضية ومقام الجنيهات الذهبية التي كان الناس يتعاملون بها قبل طبع الأوراق النقدية هذه فأصبحت الأوراق النقدية تسلم مهرًا للزوجة ودية للمقتول ونفقة للزوجة ولمن يلزم على الرجل أن ينفق عليه فكذلك أصبحت مثل الريالات الفضية والجنيهات الذهبية يجب على مالكها أن يخرج الزكاة ربع العشر مهما قد بلغت النصاب وحال عليها الحول. أي مضى عليها عام واحد وهي في ملكه والنصاب من الريالات الفضية. ما بلغ ستة عشر ريالًا إلا ربع ريال فمن كان يملك من الريالات الورقية ما قيمته ستة عشر ريالًا إلا ربع ريال فضية وجب عليه إخراجها. هذا والله الموفق.
س: ما معنى قول الفقهاء إن الزكاة متعلقة بعين المال؟
جـ: معناه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة سواء كان المالك عاقلًا أم مجنونًا بالغًا أم غير بالغ. هذا هو