لولدها بالطاعة وان كانت غير متعنته وبيدها مبرر لمطالبته بالطلاق كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر رضي الله عنهما طلاق زوجته.
والخلاصة لما جاء في جوابي هذا تنحصر فيما يلي:
1 -من أمرته أمه بطلاق زوجته لا يتسرع حتى يتوسط من يدرس القضية إن كانت الأم متعنتة كان اقناعها بأحسن أسلوب.
2 -وإن كانت على حق طلق الولد زوجته عملًا بالحديث الشريف.
س: ما هو الطلاق الرجعي؟
جـ: هو طلاق الزوجة في المرة الأولى أو الثانية فيحق للزوج أن يراجعها في العدة من دون عقد ولا مهر جديدين ولا شيء لأنها لا تزال زوجته وهو أحق بها.
س: ما قولكم في من طلق زوجته ولم يراجعها حتى مضى على الطلاق ثلاث سنوات هل هذا ظلم أم لا؟
جـ: الطلاق قد وقع وإذا كان رجعيًا فله الحق في المراجعة أيام العدة ولكن إذا مضت أيام العدة ولم يراجع زوجته فلا حق له في المراجعة بعد انقضائها ولكن يصح له أن يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية به وإلا فلا وهكذا من كان قد طلق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة صغرى كمن طلق زوجته قبل الدخول بها أما من كانت قد طلقها زوجها ثلاث طلقات متخللات الرجعة فلا حق له في مراجعتها إلا بمهر جديد وبعقد جديد بعد أن يتزوج بها شخص آخر ثم يطلقها وبشرط أن الزوج الآخر لم يتزوجها بنية التحليل للزوج الأول.
س: رجل تزوج بامرأة وله عليها أولاد ثم طلقها لتألمه من إدخالها لأناس آخرين دون إذنه، وبعد ذلك أرجعها إلى عصمة نكاحه. فهل الطلاق صحيح أم لا؟
جـ: اعلم بأن الطلاق بيد الرجل، فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته بلفظ الطلاق أو بأي لفظ من الألفاظ الدالة على الطلاق مما يسميه العلماء بكناية الطلاق مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام ناويًا الطلاق. فقد وقع الطلاق مهما كان المطلق مكلفًا مختارًا، ثم إذا كان قد راجعها وهي في العدة فالمراجعة صحيحة إذا كانت الطلقة هي أول طلقة وتبقى معه طلقتان وهكذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثانية فلا مانع له من مراجعتها وتبقى معه طلقة واحدة، أما إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره لأنها قد أصبحت مطلقة طلاقًا بائنًا، وهكذا الحكم إذا كانت الطلقة المذكورة إلى مقابل عوض دفعته الزوجة لزوجا إلى مقابل طلاقها، أو أبرأته مما عنده إلى مقابل الطلاق، فلا يحق له مراجعتها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت مراجعة هذا الزوج لزوجته بعد انقضاء عدتها فالمراجعة لها غير صحيحة إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن الطلاق يكون رجعيًا ويكون بائنًا بينونة صغرى، فالطلاق الرجعي هو الذي تكون فيه الطلقة هي الأولى أو الثانية بلا عوض، وحكمه أنه لا مانع للزوج من مراجعتها إذا كانت حال المراجعة في أيام العدة، وإذا راجعها فالواجب عليها الرجوع وليس لها أن ترفض الرجوع، والطلاق البائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي يكون من الزوج إلى مقابل عوض تسلمه الزوجة لزوجها إلى مقابل أنه يطلقها أو تبرأه مما عنده لها، وحكمه أنه لا يبقى للزوج حق في مراجعتها لكونه قد قطعت العلاقة فيما بينها وبين زوجها بدفع المهر أو بعض المهر أو بإبرائه مما عنده وليس له أن يجبرها على الرجوع ولها الحق في رفض المراجعة منه، وإذا راجعها فلا حكم لها شرعًا بل وجود المراجعة