فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1290

جـ: اعلم أن أركان الحج عشرة أولها الإحرام من أحد المواقيت وآخرها طواف الوداع وأهمها الوقوف بعرفة وفي بعض هذه المناسك خلاف بين العلماء في كونها واجبة أو ركنًا من أركان الحج أو سنة كما أن بعض هذه المناسك إذا تركها الحاج بطل حجه مثل الوقوف بعرفه وبعضها إذا تركها أجبر حجه بالذبح مثل المبيت بمنى ولم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن من مناسك الحج أو أركانه أو سننه أو مندوباته أن يؤذن من يريد الحج عند الخروج من بيته أو عند رجوعه من مكة إلى بيته كما لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن من أراد الحج عن الغير فعليه الوقوف عند قبر الميت والأذان من جانب القبر وهكذا لم يرد في كتب السنة ما يدل على وجوب الوصول إلى قبر الميت بعد الرجوع من الحج كما لم يرد على أن ذلك مسنون ولا مندوب ومهما يكن من شيء فإن هذه الأشياء ليست من سنن الحج ولا من مندوباته ولا من أركانه كما أنها ليست من شروط الحج وذلك لعدم وجود دليل يدل على ذلك وحيث لم يرد دليل فإنها تكون من البدع غير مشروعة.

س: من حج عن ميت هل يجب عليه زيارة قبر الميت بعد العودة من الحج؟

جـ: لا يجب عليه زيارة قبر من سيحج له لا قبل الحج ولا بعده لأنه لا دخل للزيارة في مناسك الحج، هذا حج وتلك زيارة.

س: هل يجوز الذهاب إلى الحج بتكاليف كلها دين مع العلم أن هذا الذي استدان المبلغ يستطيع تسديده بعد عودته؟

جـ: لا يجب على من كان يريد أن يحج تكليف نفسه الاستقراض من الناس إذا كان غير مستطيع فإذا استقرض المال وحج به فقد صحت حجته وعمرته.

س: ما حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام؟

جـ: من حج وهو صبي له أجر كما يكون الأجر أيضًا لوليه الذي حج به لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سألته عن الصبي الذي استصحبته معها للحج بقولها (ألهذا حج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم: ولك أجر) [1] ولكن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام بل عليه أن يحج بعد بلوغه إذا كان مستطيعًا كما نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في الحديث الصحيح خلافًا للهادوية الذين لا يصححون حج الصبي ويؤولون الحديث الدال على الجواز.

س: ما رأي الشريعة المطهرة فيمن يكرر الحج مع أنه يوجد في بلدهم محتاجون ومصالح أيضًا يمكن أن يسهموا فيها فما هو الأفضل؟ وما هي المناسك التي يبطل الحج بفواتها وما هي المناسك التي لا يضر فواتها؟

جـ: الحج النافلة من أقرب القرب عند الله لمن كان صحيحًا غنيًا كما أن الصدقة وفعل الخير من أعظم الطاعات أما كون أحدهما أفضل من الآخر فالعلم عند الله تعالى.

والمناسك مختلفة فمنها ما يبطل الحج بتركها ولا يسقط الوجوب عمن تركها مثل الوقوف بعرفه يوم عرفه ومنها ما يجب العودة

(1) صحيح مسلم: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي. حديث رقم (2378) بلفظ: عن ابن عباس قال: (رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج قال: نعم ولك أجر)

أخرجه النسائي في مناسك الحج 2597، 2598، وأبو داود في المناسك 1475 وأحمد في مسند بني هاشم 1800، 2078،ومالك في الحج 839.

أطراف الحديث: الحج 2377، 2379

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت