فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1290

لا يقعا مرة أخرى في المحظور وهو الجماع.

س: هل تجوز الإشارة إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود؟

جـ: لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار إلى الركن اليماني وإنما مسح بيده على الركن اليماني.

س: هل لا يزال الركنان اليمانيان في وضعهما ومكانهما منذ عهد نبي الله إبراهيم؟

جـ: الركنان اليمانيان لا زالا في مكانهما من أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام أما الركنان الشماليان فقد نُقلا من مكانهما الذين كانا في عهد نبي الله إبراهيم لأن أعلى الحجر جزء من الكعبة.

س: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وقد طافت ثلاثة أشواط مثلًا فبعد أن تطهر تبني على ما قد فعلت وتكمل الطواف أم تبدأ الطواف من جديد؟

جـ: قيل تكمل الطواف وتبني على ما قد فعلت وقيل تبدأ الطواف من جديد والأحوط أن تبدأ الطواف من جديد.

س: أفتونا عما تعمله المرأة إذا ما فاجأتها العادة الشهرية في أيام الحج وهي في أثناء الطواف وما هو اللازم عليها في هذه الحالة وهل يلزمها دم أم أنه لا يلزمها دم ثم هل يجوز لها أن تستخدم أي علاج للعادة الشهرية قبل أداء المناسك أم أنه غير جائز؟

جـ: المرأة التي يأتيها الحيض في أيام التشريق أو قبل أيام التشريق لا حرج عليها ولا جناح عليها وحجها صحيح لا غبار عليها وذلك لأنها تبقى محرمة كما هي إذا كان الحيض جاءها بعد إحرامها وإن كان قد جاءها قبل الإحرام فلا مانع لها من الإحرام ثم تعمل جميع ما يعمله الحجاج من الطلوع إلى منى في يوم التروية (وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) على جهة السنة لا الوجوب ثم في اليوم التاسع من ذي الحجة تطلع إلى جبل عرفات كغيرها من الحجاج فتقف هناك وجوبًا لان الوقوف بعرفة من أعظم مناسك الحج ومن أعظم أركان الحج وبعد غروب الشمس تنام أكثر الليل في مزدلفة. وفي يوم العيد وما بعده تعمل جميع ما يعمله الحجاج من رمي جمرة العقبة في يوم العيد ثم المبيت في منى أيام التشريق مع رمي الجمرات الثلاث كسائر الحجاج إلا أنها تؤخر الطواف حتى تطهر فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وبهذا الطواف والسعي تكون قد حلت من الإحرام الإحلال الكامل ويجوز لها كل شئ كان محرمًا عليها أثناء الإحرام ولا يلزمها أن تذبح أي دم إذا عملت هذه العملية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك العمل على الصفة المذكورة آنفًا ولم يأمر بدم أو بكفارة أو بأي شيء وعلى هذا الأساس فحج هذه المرأة صحيح ومقبول مهما عملت جميع المناسك على الصفة المشروعة وأخرت الطواف والسعي إلى بعد الظهر لأنها بهذا العمل تكون قد طبقت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعملت بموجب الأمر الصادر منه بأن تعمل ما يعمله الحجاج غير أن لا تطوف بالبيت كما في الحديث الصحيح الوارد في كتب السنة النبوية وهذه المرأة خير من كل امرأة مستطيعة تعتذر لمن يلزمها بأن تحج بأنها لا تزال صغيرة وأنها تخشى أن تأتيها العادة أثناء الحج فخشية المرأه من أن تأتيها العادة أيام الحج ليس بعذر شرعي لمن كانت مستطيعه للحج أبدًا ولقد حجت أم المؤمنين عائشة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي شابه عمرها حوالي (ثمانية عشر) عامًا وأتاها الحيض (وأمرها النبي أن تستمر في إحرامها وأن تعمل ما يعمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت