جـ: من دخل عليه الوقت وهو في حال السفر وقد كاد أن يصل إلى بلده فهو مخير بين أن يصلي في أول الوقت ويجمع بين الصلاتين ويقصر الصلاة وبين أن يواصل السفر ويدخل بلده ويصلي في بلده ويتم الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين حيث لم يؤد الصلاة وهو مسافر لكونه قد أصبح مقيمًا ولا يقصر الصلاة غير المسافر ولكن الأفضل هو أن يصلي وقت دخول الوقت قصرًا لأن أفضل الصلاة. الصلاة في أول وقتها [1] .
س: هل يجوز لمن كان مسافرًا أن يؤخر أداء الصلاة حتى يعود إلى بيته ثم يؤديها قضاءً أو أن تأخيرها غير جائز شرعًا؟
جـ: تأخير الصلاة عن وقتها المحدد شرعًا لا يجوز لا للمسافر ولا لغير المسافر أما تأخيرها عن أول وقتها إلى أوسط الوقت أو إلى آخره فلا مانع من ذلك سواءً كان المؤخر مسافرًا [2] أو غير مسافر.
س: رجل أراد السفر من مدينة صنعاء إلى منطقة أخرى وصلى الظهر في مدينة صنعاء قبل خروجه منها ولم يقصر لأنه لم يخرج من المدينة وصلى معه العصر أربعًا فهل يجوز له ذلك؟
جـ: ما دام لم يخرج من المدينة فلا يجوز له قصر الصلاة [3] ولا الجمع بين الصلاتين. وبعد أن يخرج من ميل البلد فيجوز له
(1) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها. حديث رقم (504) بلفظ: عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله قال: (الصلاة على وقتها) قال ثم أي قال: (ثم بر الوالدين) قال ثم أي (قال الجهاد في سبيل الله) قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
أخرجه مسلم في الإيمان 120 , 121 , والترمذي في الصلاة 158 , البر والصلة عن رسول الله 1820 , والنسائي في المواقيت 606 , 607 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 3695 , 3776 , 6798 , والدارمي في الصلاة 1197.
أطراف الحديث: الجهاد والسير 2574 , الأدب 5513 , 6980.
(2) صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حديث رقم (1041) بلفظ: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن بن شهاب قال سالم كان بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إذا أعجله السير وقال عبد الله رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1139 , 1140 , الحج 2265 , الجمعة عن رسول الله 509 , والنسائي في المواقيت 582 , 588 , 590 , وأبو داود في الصلاة 1018 , 1021 , وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة 4242 , 4303 , , ومالك في النداء للصلاة 299 , والدارمي في الصلاة 1478 , 1479.
أطراف الحديث: الجمعة 1041 , 1042 الجهاد والسير 2778.
(3) صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. حديث رقم (1089) بلفظ: عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1114 , 1115 , الحج 2168 , 2169 , الأضاحي 3630 , 3635 , والترمذي في الجمعة عن رسول الله 501 , الحج عن رسول الله 751 , 879 , الأضاحي عن رسول الله 1414 , والنسائي في الصلاة 465 , 473 , صلاة العيدين 1570 , مناسك الحج 2614 , 2679 , الضحايا 4609 , 4310 , وأبو داود في الصلاة 1016 , المناسك 1510 , 1530 , وابن ماجة في المناسك 2908 , 2959 , الأضاحي 3111 , 3142 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11520 , 11546 , والدارمي في الصلاة 1468 , 1469 , المناسك 1843 , 1844.
أطراف الحديث: الجمعة 901 , 931 , الحج 1445 , 1446 , الجهاد والسير 2732 , 2764 , المغازي 4006 , الأضاحي 5120 , 5122 التوحيد 6850.