فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1290

الباب السابع: زكاة الفطر

س: على من تجب زكاة الفطر؟

جـ: على الرجل وعلى كل من تجب عليه نفقته من الموجودين في صباح يوم العيد. من أولاده وزوجته ومواليه ووالديه وكل من تجب عليه نفقته.

س: ما معنى زكاة الفطر التي تجمع من كافة المناطق سنويًا ولمن تكن ولايتها ولماذا لم تصرف على الفقراء بعد الصيام مباشرة كما نشاهد ذلك خارج اليمن؟

جـ: معنى زكاة الفطر التي تجمع من كافة مناطق اليمن سنويًا أنها تطهر المسلم وهي واجبة على كل من يملك قوته وقوت أسرته لأكثر من يوم ولكن العلماء اختلفوا لمن الولاية في قبض زكاة الفطر فقال بعضهم إن ولايتها للدولة وهو المذهب الهادوي وهو الذي تعمل به الدولة في اليمن وقال آخرون أن الولاية في قبض الزكاة لصاحبها وهو الذي يعمله الناس خارج اليمن فلا تستنكر أيها السائل فإن المعمول به في اليمن هو مبني على رأي فقهي نص عليه العلماء والمعمول به خارج اليمن من إخراج المواطن زكاة ماله لنفسه إلى الفقير هو مبني على رأي فقهي نص عليه الشوكاني في وبل الغمام على شفاء الأوام وغيره من العلماء.

س: من هو الذي تجب عليه زكاة الفطر؟

جـ: تجب على من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته. فالغني في باب صدقة الفطر هو من يملك زيادة على قوت يوم العيد وليلته والفقير هو من لا يملك قوت يوم العيد أو ليلته.

س: من مات بعد طلوع الفجر فهل عليه زكاة فطر؟

جـ: تجب على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود حتى لو مات بعد طلوع الفجر فيجب أن يخرج عنه الزكاة.

س: لمن تصرف زكاة الفطر؟

جـ: مصرف زكاة الفطر هم الفقراء لا غيرهم وليس هو الثمانية الأصناف المذكورة في سورة التوبة [1] ومصرف الفطرة غير

(1) سورة التوبة: آية (60)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت