زوجته وكذب من يصلح بين شخصين أو فئتين والكذب في الحرب فالكذب في هذه الحالات الثلاث جائز بورود حديث صحيح [1] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
س: هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يطلق اسم الخال على خال الآخر أم أنه غير جائز؟
جـ: إطلاق اسم الخال للرجل على خال زوجته لا مانع منه من باب الاحترام والتقدير وليس معناه أن الرجل قد صار خالًا شرعيًا للرجل. ولا مانع للزوجة أن تسمي خال زوجها خالًا حيث وأنه من باب الاحترام والتقدير وليس المراد به أن خال الزوج قد أصبح خالًا شرعيًا للزوجة. وقد كان العرب يدعون الشخص إذا كان كبيرًا في السن وعمره أكبر من عمر المتكلم يا عم وإذا كان أصغر من عمر المتكلم يقولون يا ابن أخي ويدعون المرأة إذا كانت أكبر من المتكلم يا أماه أو يا عمتاه أو يا خالة ولا يريدون بهذه الكلمات العم أو ابن الأخ الحقيقي ولا العمة أو الأم أو الخالة الحقيقية والله ولي الهداية والتوفيق.
س: إذا عرف شخص أن والدته ووالده يتضايقون من وجود زوجته فقام بإفرادها في منزل آخر تجنيًا للمشاكل فهل يعتبر منه ذلك طاعة لهما أم ماذا؟
جـ: على الرجل أن يطيع والديه كما عليه أن يحسن عشرته مع زوجته ولا يجوز له أن يطيع والديه طاعة عمياء وإلى حد أن يظلم زوجته كما لا يجوز له أن يحسن عشرته مع زوجته ويعطف عليها عطفًا زائدًا إلى حد أنه يعصي والديه لأجلها ومن أجلها وقد أحسنت بما جمعت من الطاعة لوالدتك وإعطاء زوجتك ما تحتاجه بحيث لا يحصل بينها وبين زوجتك أي شيء من ما قد يحصل بين الزوجة ووالدة الزوج وبين زوجتك التي أفردتها في بيت خاص لها ومنعتها من التدخل في شئون والدتك لكن يجب عليك برها واحترامها وطاعتها فجزاك الله خيرًا والله الموفق.
س: حدث أن رجلًا قال لابنة أخته وزوجة إبنه بأنها إذا أرادت إحداهما أن يكون زوجًا لها فلا مانع لديه وكان ذلك بسبب شجار بينه وبينها ثم إنه تعرى أمام الناس وأمامها فما هو الجواب؟
جـ: زواج الرجل من بنت أخيه أو بنت أخته لا يجوز وهو محرم تحريمًا قطعيًا وقد دل على تحريمه القرآن الكريم كما أن زواج
(1) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. حديث رقم (1747) بلفظ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.
أخرجه البخاري في الصلح 2495 , والترمذي في البر والصلة عن رسول الله 1861 , وأبو داود في الأدب 4274 , وأحمد في مسند القبائل 26010 , 26015.