بأس إذا كان لمصلحة مثلما عمل خالد ابن الوليد في غزوة مؤتة.
س: إذا ذهبت المرأة مع المجاهدين فهل يشترط لها محرم أم لا؟
جـ: نعم لا بد لها من محرم وأما خروج النساء في يوم أُحد فهو لأن أُحد هي في أطراف المدينة ولا يُعتبر سفرًا فتعتبر هي من ضواحي المدينة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم"لا يحل لامرأة تسافر إلا مع محرم" [1] .
س: إذا كان هناك حاكم ظالم يعتقل العلماء فهل يتعين على المسلمين جهاده أم لا؟
جـ: النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالصبر وعدم الخروج على الظالم ما لم يظهر الكفر البواح مثل مصطفى كمال أتاتورك.
س: هل يشترط لوجوب الجهاد وجود دولة إسلامية؟
جـ: جهاد الكفار مشروع سواءً كان يوجد دولة إسلامية أم لم توجد دولة إسلامية.
س: هل يشترط في الوالي أو القائد أن يكون عدلًا ليكون الجهاد في سبيل الله؟
جـ: لا يشترط أن يكون القائد عدلًا بل يشترط أن يكون الجهاد بنية الجهاد [2] لإعلاء كلمة"لا إله إلا الله".
س: هل يجوز الخروج على ولي الأمر بطريقة سلميه مثل الانتخابات؟
جـ: لا مانع إذا كان بطريقة سلمية.
س: هل صحيح أن شهيد المعركة في البحر له أجرين؟ ويكفر عنه ديونه؟
جـ: نعم: ويقاس على شهيد البحر [3] شهيد الجو لأن القتال من الطائرة كالقتال من السفينة إن صح الحديث وإلا فالظاهر أنه ضعيف.
س: هل يشترط في الجهاد رضا الوالدين؟
جـ: نعم: يشترط رضا الوالدين مطلقًا سواءً كان مع الأب أولاد آخرون أم لا لأن العلة هي رضا الوالدين وليس هي احتياج
(1) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له. حديث رقم (3006) بلفظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله علية وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك) .
أخرجه مسلم في الحج 2391 وابن ماجة في المناسك 2891 وأحمد في مسند بني هاشم 1833، 3062.
أطراف الحديث: الحج 1729، الجهاد والسير 2833، النكاح 4832.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم (2783) .
(3) سنن الترمذي: كتاب الحج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في صيد البحر اللمحرم. حديث رقم (778) بلفظ: عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ. ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم (850) .
أخرجه ابن ماجة في الجهاد 2768.