الجمهور: بأن حكم الكفارة الوجوب بدليل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للمجامع في نهار رمضان بإخراج كفارة والأمر يقتضي الوجوب وصرف الكفارة فيه لأنه مصرف للكفارة.
س: ما حكم من أفطر في نهار رمضان بالجماع وهو يقع في هذا الخطأ عدة سنوات؟
جـ: عليه القضاء والكفارة. كفارة الظهار، وهكذا على زوجته اللهم إلا إذا كانت مكرهه لم تستطع المقاومة لزوجها فلا كفارة عليها بل عليها الصيام فقط.
س: سافر رجل وامرأته فجامعها فهل عليهما كفارة مع أنهما مفطران؟
جـ: ما داما مفطرين فلا كفارة عليهما.
س: ما حكم من كان مسافرًا في رمضان وأفطر لكونه مسافرًا وفي نفس الوقت جامع أهله لكونها مفطرة بعذر السفر هل عليه كفارة أم لا؟
جـ: اعلم أن هذه المسألة من المسائل الخلافية فمن العلماء من قال يقضي ويكفر ومنهم من قال يقضي فقط وقد حكى القولين صاحب البحر مع أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح صريح في الموضوع وإنما اجتهد فيها العلماء اجتهادًا فالذي يقول بأن عليه القضاء مع الكفارة نظر إلى كون الرجل قد جامع أهله في نهار رمضان فيصدق عليه ما صدق على من وطأ أهله في نهار رمضان ومن قال بأنه يقضي ولا يكفر نظر إلى كونه مسافرًا والمسافر له الحق أن يفطر والراجح القول الأخير.
س: هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة مثل كفارة الظهار؟
جـ: قال بعض العلماء: لا تجب عليها الكفارة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع في نهار رمضان ولم يأمره بأن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعض العلماء: تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب. وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة. وهو إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلًا عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل. أما في حالة الإكراه فهي معذورة.
س: إذا كان الزوج فاجرًا قاطعًا الصلاة ويريد أن يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا امتنعت يكرهها على ذلك ولو بالضرب فما حكم صيام هذه الزوجة؟
جـ: قاطع الصلاة على مذهب الشيخ"عبدالعزيز بن عبدالله بن باز"مفتي الديار السعودية كافر. ويجب على زوجته أن تعتد منه لان عقد النكاح ينفسخ بمجرد قطع الصلاة عمدًا.
وتتزوج برجل غيره. وعلى مذهب الجمهور: أنه يفسق ولا ينفسخ عقد النكاح ولكن هذه المرأة يجب عليها ألاَّ تطاوعه وإذا اكرهها بالضرب أو نحوه فتهرب إلى من تريد أن تلتجئ به. ولا يجوز لها أن تستمر وهي تعرف أن هذا شيء محرم.
س: إذا جامع الرجل وقت آذان المغرب قبل أن يفطر بشئ آخر فهل عليه شيء؟