يعرف أن المرأة هي التي أرسلت تخطبه لكي لا يبقى (يعيرها) ويقول لها أنتِ خطبتيني.
س: ما معنى عبارة (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) [1] التي وردت في الحديث؟
جـ: أي أن تدوم العشرة بينكما لأنه إذا قد رأى الخاطب المخطوبة وهي رأت الخاطب فهو أحرى لرضا كل منهما بالآخر، ولكن لا يجوز أن يخلو الخاطب بالمرأة المخطوبة ولا أن يسافرا معًا لا في سيارة ولا طائرة ولا في غيرهما. وإنما ينظر إليها بحضور وليها. أما الاجتماع بالخطيبة والخلوة بها فهو حرام ولا يجوز أن يذهبا الحديقة معًا أو يختلي بها في أيِّ مكان.
س: ما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة؟
جـ: أن ينظر إلى وجهها ويديها.
س: هل يجوز أن تُشم المرأة لمعرفة هل فيها روائح كريهة؟
جـ: لا يجوز أن يشم المرأةَ الرجل ولكن يجوز له أن يرسل امرأة تتأكد له من روائحها. والمرأة المخطوبة يجوز لها أن ترسل من يتجسس على الخاطب لمعرفة روائحه.
س: ما معنى عبارة (فإن في عيون الأنصار شيئًا) [2] التي في الحديث؟
جـ: قيل أن عيون الأنصار صغار وقيل أن فيها زرقة.
حرمة مصافحة الخاطب المخطوبة أو الجلوس معها بدون محرم
س: هل يجوز للشخص أن يصافح خطيبته بحضور أمها؟
جـ: لا يجوز مصافحة الخطيبة لأنها لا تزال أجنبية عن الخاطب ولا يجوز الجلوس مع أمِّ المخطوبة. بل يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة بحضور الولي من الذكور.
س: هل يجوز للخاطب أن يؤدي التحية لخطيبته أو لأقاربها من النساء أو أنه غير جائز؟
جـ: إن حكم المرأة المخطوبة مثل غيرها من النساء اللائي يحرم على الرجل أن يكلمها إلا الكلام العادي الضروري كما يحرم
(1) سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. حديث رقم (1007) بلفظ: عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1087) .
أخرجه النسائي في النكاح 3183، وابن ماجة في النكاح 1856، وأحمد في 17435، 17452، والدارمي في النكاح 2077.
معاني الألفاظ: ... أحرى: أجدر وأولى. ... يؤدم ينكما: يوفق ويؤلف والمراد حدوث المودة والمحبة
(2) صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. حديث رقم (1424) بلفظ: عن أبي هريرة قال: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(أنظرت إليها) قال لا. قال: (فاذهب فانظر إليها إن في أعين الأنصار شيئا) .
أخرجه النسائي في النكاح 3182 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 7506 , 7638.
أطراف الحديث: النكاح 2553.