فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1290

الباب الثالث: الضيافة

س: هل الضيافة مشروعة على جهة الوجوب أو السنية؟

جـ: هي عند الجمهور على جهة السنية وعند الشوكاني على جهة الوجوب لأن الأوامر تقتضي الوجوب.

س: ما المراد بالضيف في الأحاديث؟

جـ: هو الشخص الغريب الذي لا يعرفه الشخص المضيف وليس هو الشخص المعروف أو القريب للمضيف كما هو معروف في هذه الأيام.

س: كم مدة الضيافة؟

جـ: مدة الضيافة ثلاثة أيام.

جواز مطالبة الضيف بحق الضيافة لمدة ثلاثة أيام في المحكمة الشرعية

س: إذا لم يضيف الشخص الضيف فهل يجوز للضيف أن يطالب المضيف بحق الضيافة؟

جـ: يجوز له أن يأخذ من مال المضيف ما يكفيه لمدة ثلاثة أيام. ويجوز للجائع المضطر أن يأكل من بستان أو نحوه ما يسد رمقه ولا يأخذ خبنة أي لا يأخذ معه شيئًا وإنما يجوز له أن يأكل في بطنه فقط.

س: إذا دخل الرجل الحائط وتحت الشجر ثمار متساقطة من الشجر فهل يأكل ما يكفيه من الثمار المتساقط أم يأخذ مما على الشجرة؟

جـ: الأولى له أن يأكل من المتساقط تحت الشجر وإن لم يوجد ثمار متساقطة فيجوز له أن يأكل من الثمار التي على الشجر.

س: هل حديث جواز الأكل من الحائط حديث (إذا أتى أحدكم حائطًا فليأكل من ثمره غير متخذ خبنة) [1] هل يدخل فيه الراعي بجوار الحائط أم أنه خاص بالضيف فقط؟

جـ: هو خاص بالضيف.

(1) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. حديث رقم (1208) بلفظ: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة) . صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1287) .

أخرجه ابن ماجة في التجارات 2292.

معاني الألفاظ: ... الحائط: البستان والمراد لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه خفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت