س: من هي الأمة؟
جـ: هي المرأة المسبية من دار الحرب سواء كانت بيضاء أو سوداء أو غيرهما.
س: من هي الأمة التي يجب استبراؤها؟
جـ: التي ورد النص فيها هي المرأة المسبية ويقاس عليها الجارية المشتراة أو الموهوبة قياسًا على المسبية. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن وطء الجارية المسبية الحامل حتى تضع حملها وغير الحامل حتى تحيض حيضة إن كانت من ذوات الحيض. والعلة الجامعة أن الشرع لا يريد للرجل أن يسقي بمائه زرع غيره.
س: ما حكم وطء الجارية قبل الإستبراء؟
جـ: التحريم. لنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث"لا توطأ [1] حامل حتى تضع ولاذات حيض حتى تحيض حيضة".
س: هل يجب الإستبراء على البائع أم على المشتري؟
جـ: يجب الإستبراء على المشتري أو السابي أما البائع فلا دليل يدل على وجوب استبرائه الأمة قبل البيع خلافًا للهادوية فإنهم يوجبون على البائع استبراء الأمة قبل بيعها.
س: ما العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة مع أن الحمل قد تخلق من وطء الرجل الأول والوطأ لم يضر المسبيه؟
جـ: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى [2] صلى الله عليه وآله وسلم عن الوطء قبل الوضع لكي لا يسقى الإنسان بمائه زرع غيره.
س: إذا كان للمسلم جارية مسبية خرجت في سهمه فهل يجوز له أن يداعبها دون الجماع قبل الإستبراء؟
جـ: يجوز له ذلك إذا لم يخش الوقوع في المحظور وهو وطأوها قبل الوضع أو الحيضة.
(1) صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب في وطء المسبية. حديث رقم (2611) بلفظ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ِ.
أخرجه أبو داود في النكاح 1842 , وأحمد في مسند الأنصار
معاني الألفاظ: ... مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. ... فسطاط: خيمة كبيرة. ... يلم: يطؤها.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم (1441) .