(أبي عزة الجحمي) لأن المصلحة تقتضي قتله.
س: متى نزل حكم الجزية؟
جـ: نزل حكم الجزية في السنة التاسعة من الهجرة.
س: هل يجوز الغدر بالكافر بعد تأمينه؟
جـ: لا يجوز.
س: إذا أسلم الأسير فهل يعصم ماله؟
جـ: نعم تحجز أمواله ولا تقسم بين الغنائم لأنه أصبح مسلمًا يحترم ماله ولا يجوز أخذه أو إذا عرض أسير على المسلمين أن يقوم بتخذيل أعداء المسلمين مقابل إرجاع أمواله فيجوز إرجاع أمواله لمقابل قيامه بالتخذيل لصالح المسلمين بل يجب إرجاع أموالهم إذا شرطوا على المسلمين إرجاع أموالهم مقابل قيامهم بأعمال كبيرة لتقوية المسلمين واضعاف أعداء الإسلام عملًا بوجوب الوفاء بالشروط [1] .
س: هل يجوز نقض العهد مع الكفار؟
جـ: لا يجوز نقض العهد في الإسلام لأن النبي صلى الله علية و سلم نهى [2] عن الغدر في الإسلام إلا إذا قد نقضوا العهد
(1) صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب الشروط في النكاح. حديث رقم (4856) بلفظ: عن عقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) .
أخرجه مسلم في النكاح 2542 , والترمذي في النكاح عن رسول الله 1046 , والنسائي في النكاح 3229 , 3230 , وأبو داود في النكاح 1827 , وابن ماجة في النكاح 1944 , وأحمد في مسند الشاميين 16664 , 16722 , والدارمي في النكاح 2106.
أطراف الحديث: الشروط 2520.
(2) صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب إذا قال الرجل عند قوما كلاما ثم خرج فقال بخلافه. حديث رقم (7111) بلفظ: عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
أخرجه مسلم في الجهاد والسير 3265 , 3266 , والترمذي في السير عن رسول الله 1507 , وأبو داود في الجهاد 2375 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4419 , 607.
أطراف الحديث: الجزية 2950 , الأدب 5709 , 5710 , الحيل 6451.
وفي سنن الترمذي: كتاب السير: باب ما جاء في الغدر. حديث رقم (1580) بلفظ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَال سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في الجهاد 2378 , وأحمد في مسند الشاميين 16041 , 16411 , أول مسند الكوفيين 18619.
معاني الألفاظ: ... الإغارة: المباغتة في القتال. ... ينبذ: يعلن نقض العهد. ... على سواء: على علم بذلك.