له على القول بوجوب الزكاة عليه والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقًا.
س: هل تجمع الأم ذهبها وذهب بناتها لكي يكون نصابًا وتزكي عليه؟
جـ: إن كان الذهب ملك الأم كله فتزكي عليه وإلا فكل واحدة يجب عليها أن تزكي على ذهبها ولا يُجمع إلا ملك الشخص الواحد.
س: بنت توفي أبوها وترك شيئًا من الحلي فهل عليها زكاة؟ مع كونها قاصرة؟
جـ: عند الجمهور يجب إخراج الزكاة على وليها وعند الشوكاني: لا زكاة عليها حتى تبلغ.
س: امرأة معها ذهب لم تزكِ عليه لمدة خمس سنوات. فهل يجب عليها أن تزكي لمدة الخمس السنوات أم عفا الله عما سلف وتزكي من الآن؟
جـ: على رأي من يقول بوجوب زكاة الحلي فعليها أن تزكي عن المدة الماضية وعلى رأي من يقول بعدم الوجوب فلا تزكي.
س: ما هو نصاب العملات الحالية وهل تجب فيها الزكاة؟
جـ: سبق الجواب بأنه نصاب الفضة وبأنه تجب فيها الزكاة لأنها حلت محل الفضة التي كان التعامل بها في اليمن.
س: هل تجب الزكاة في الريالات الورقية ولو لم تكن للتجارة وهل يجري حكم الربا فيها؟
جـ: اعلم بأنه قد أصبحت الريالات التي من الورق قائمة مقام الذهب والفضة في الديات وفي الأروش وفي مهر المرأة وفي قيمة الأضحية والهدي ودم التمتع وفي تعويض المرأة للزوج إلى مقابل طلاقها وفي جميع الأشياء التي كانت تشتري بالذهب والفضة فيكون حكمها أي حكم هذه العملة الورقية حكم الذهب والفضة في الربا فلا يجوز أن يستقرض المستقرِض ألف ريال لمدة عام واحد على أن يكون القضاء ألف ومائة ريال مثلًا وهكذا يكون حكم العملة الورقية المذكورة حكم الذهب والفضة في الزكاة فمن كانت معه كمية من الريالات الورقية تبلغ قيمتها النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريالًا إلا ربعًا من الريالات الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) وتسمى في اليمن فرنصية فعلية أن يخرج زكاتها في رأس العام وذلك ربع العشر حتى ولو كانت مجمدة لا يتجر بها. والحاصل أن من كانت معه ريالات جمهورية فالزكاة فيها واجبة عليه شرعًا ولو كانت مجمدة وتكون الزكاة ربع العشر فقط مثل الذهب والفضة ولكن بشرطين:
1 -أن يكون قد حال عليها الحول أي مضى على تملك الرجل أو المرأة لهذه الريالات عام واحد أما إذا لم يكن قد مضى على تملك المالك لها عام واحد بل إحدى عشر شهرًا أو ثمانية أشهر فلا تجب عليها الزكاة والمراد بالعام هو العام القمري الذي تكون شهوره من ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين يومًا لا العام الشمسي التي قد تكون شهوره من واحد وثلاثين يومًا أو من ثلاثين يومًا أو من ثمانية وعشرين يومًا ويكون دائمًا أكثر من العام القمري بإحدى عشر يومًا وعلى من كان مالكًا للريالات الورقية أن تكون هذه الريالات قد بلغت النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريال إلا ربعًا أي من العملة الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) ووجوب الزكاة على مالكها إذا كانت هذه الريالات باقية في ملكه من أول العام إلى خر العام. أما إذا كانت قد خرجت من ملكه في أثناء هذا العام ثم رجعت إليه في أثناء هذا العام فلا يطلق عليها أنها قد بلغت النصاب من أول العام إلى آخر العام وإنما يعتبر العام إذا كان النصاب كاملًا في أول العام وآخره وأوسطه.