بعد رمي جمرة العقبة.
س: من أخر الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يومًا أو أكثر هل يجوز له ذلك؟
جـ: يجوز له أن يؤخره فليس من شرط العمرة الحلق أو التقصير فور الانتهاء من السعي ولكن يبقى محرمًا لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيط ولا أن يتطيب ولا يجامع أهله.
س: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر في اليوم الواحد أكثر من عمرة؟
جـ: علماء المملكة العربية السعودية يقولون: بأن العمرة في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد أكثر من مرة بدعة لأنه لم يعهد في أيام السلف. وعندي: أنه لا مانع للشخص أن يعتمر في الأسبوع أو الشهر الواحد أو العام الواحد أكثر من عمرة لأن المواصلات كانت عند السلف فيها صعوبة وكانوا مشغولين بأعمالهم أما في أيامنا فقد أصبحت المواصلات سهلة وميسورة والأصل هو الجواز.
س: إذا كان يجوز للإنسان أن يعتمر أكثر من مرة في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد فمن أين يأتي بالشعر ليحلق رأسه؟
جـ: إذا كان يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيقصر ولا يحلق إلا إذا كان سيعتمر مرة واحدة فيحلق.
س: كم عدد المرات التي اعتمر فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
جـ: أربع مرات، ثلاث عمر مفردات، مرة في السنة السابعة ومرة من الجعرانة بعد فتح مكة الثالثة مع حجته في حجة الوداع والرابعة هي التي صد عنها من الحديبية.
س: هل تصح العمرة من رجل ذهب إلى مكة لأداء مناسك العمرة في الساعة الثامنة صباحًا ثم عاد إلى مدينة جدة في الساعة الحادية عشر صباحًا ولم يؤد أي فريضة من الصلوات الخمس جماعة في الحرم المكي. فهل عمرته صحيحة أم أنها غير صحيحة؟
جـ: من خرج من جدة في الساعة الثامنة صباحًا ودخل مكة معتمرًا وأكمل مناسك العمرة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر ذلك اليوم ورجع إلى جدة فعمرته صحيحة ولو لم يصلِّ في المسجد الحرام صلاة الظهر ولا شك ولا ريب أن الصلاة جماعة في الحرم المكي تعدل غيرها من الصلوات التي يصليها المصلي في سائر المساجد بمائة ألف [1] صلاة كما في الحديث الصحيح المروي في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لكن هذا الفضل لا يدل على أن من اعتمر لا بد له من أن يصلي صلاة في المسجد الحرام أو أن من شرط المعتمر أن يصلي صلاة واحدة أو عدة صلوات في الحرم
(1) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حديث رقم (1116) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) .
أخرجه مسلم في الحج 2472.2471 والنسائي في المساجد 687 ومناسك الحج 2850، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1394، وأحمد في 6955، 7108، 7169، ومالك في النداء للصلاة 414.