فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1290

جـ: كل واحد يعمل بمذهبه فمن كان مذهبه أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فيحلب له خمس مرات ومن كان مذهبه أن الرضاع المحرم رضعة فيحلب له في إناء ليشربه مرة واحدة ومن كان مذهبه جعفريًا فيحلب له عشر مرات.

س: ما هو حكم امرأة أرضعت طفلًا أثناء نومها بطريق الخطأ لأن هذه المرأة وابنتها وهذا الطفل كانوا نائمين في غرفة واحدة وهي ابنة عم الرضيع فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بابنة عمه أم أنها قد أصبحت أختًا له من الرضاع؟

جـ: اعلم أنها إذا كانت الأم لهذه البنت قد أرضعت ابن عم البنت فقد صارت أمًا له من الرضاع وأصبح الولد أخًا لها كذلك فلا يجوز أن تتزوج البنت بهذا الولد سواء كانت الأم متعمدة في الرضاعة أم ناسية وسواء كانت نائمة أو كانت مستيقظة لأن المهم هو وصول اللبن إلى الجوف لكن العلماء اختلفوا في حد اللبن الذي يُحرم الزواج ويجعل الرضيعة أخت الولد على أقوال والذي اختاره علماء المذهب الهادوي الزيدي هو القول بأن الرضاع المحرم هو ما وصل لبنه إلى جوف الطفل سواء أكان في رضعة واحدة أو في عدة رضعات والذي ذهب إليه علماء المذهب الشافعي هو القول بأنه لا بد من خمس رضعات.

جواز الزواج بامرأة لم ترضع من أم الخاطب ولم يرضع من أمها ولا جمع بينهما ثدي ثالث

س: رضع أخي الأكبر مع ابنة عمي الكبيرة وأريد الآن الزواج من ابنة عمي الصغيرة فهل يصح الزواج أم لا؟

جـ: إذا لم ترضع هذه البنت من أمك ولا رضعت أنت من أمها ولا جمع بينكما ثدي أي امرأة لا في وقت واحد ولا في أوقات مختلفة فلا مانع لك من الزواج من هذه البنت ولو كان أخوك قد ارتضع من أم هذه البنت فإن ذلك لا يحرم عليك الزواج بها.

س: رجل يحاول أن يتزوج بفتاة رضع هو وإخوته مع أمها من جدة هذه الفتاة كما قرر ذلك والد الفتاة بخط مكتوب إلى أمين المحل وكذلك اعترفت والدته بالرضاع ولكن المذكور مصر على الزواج بهذه الفتاة التي هي بنت أخته من الرضاع أفتونا في هذه القضية؟

جـ: إذا صح ما جاء في هذا السؤال فمحاولة هذا الشاب الزواج بهذه الفتاة غير جائز شرعًا لأن هذه المرأة ستكون بنت أخت هذا الشاب من الرضاع ولا سيما وقد شهد والد الشاب على هذا وأم المرأة التي أفادت بهذا الرضاع المحرم للزواج وعلى هذا الأساس فلا يجوز لهذا الشاب ولا يحل له الاقدام على هذا الزواج كما لا يحل للمرأة ولا لوليها الرضى بهذا الزواج.

س: يوجد رجل يرغب أن يخطب ابنة عمه وقد كانت ابنة عمه ترضع من جدته وهي كبيرة السن وفي سن اليأس وهو لم يرضع من جدته المذكورة وهي لا زالت على قيد الحياة فهل يجوز له أن يتزوج بابنة عمه أم أنه لا يجوز أفيدونا مأجورين؟

جـ: اعلم أن هذا الأمر راجع إلى ذمة الجدة التي لا تزال على قيد الحياة وإلى من كان عارفًا بهذا الرضاع فإن قالت الجدة المذكورة أنها كانت ترضع البنت المذكورة وفي ثدي الجدة لبن ينزل إلى جوف الطفلة فالزواج لا يجوز لأن الرضاع محرم للزواج وذلك لأن الطفلة قد سارت عمة لمن يريد الزواج بها من الرضاع والعمة من الرضاع كالعمة من النسب في تحريم الزواج وإن كانت الجدة قد قالت أو تقول أنه لم يكن في ثديها وقت هذا الرضاع بهذه البنت لبن أصلًا ولم ينزل أي شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت