فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1290

خلف الإمام ويتابعه في الركوع والسجود والاطمئنان والقيام بعد الركوع لسماع القنوت لأن الإمام حاكم ويجب متابعته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ... ) [1] ولأن متابعة إمام الصلاة واجبه بالإجماع ومخالفته محرمة بالإجماع ومسألة القنوت هذه مسألة خلافية ظنية هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.

س: هل دعاء قنوت صلاة الفجر سنة مؤكدة أم أنه مشروع للوتر فقط؟

جـ: قد سبق مني جواب عليه عدة مرات وهو أن مسألة القنوت في الصلاة من المسائل الخلافية فمن العلماء من ذهب إلى أن القنوت مشروع في الوتر وفي الفجر فقط في أي وقت كان سواء كان ذلك عند حدوث نوازل أم لم يكن هناك أي حادثة أو نازلة وهذا الذي ذهب إليه الهادي والشافعي ومنهم من ذهب إلى أن القنوت في جميع الصلوات عند حدوث نازلة من النوازل مثل الحروب والزلازل ونحوهما أما إذا لم تكن هناك أيّ نازلة من النوازل فلا يشرع عندهم القنوت وهذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله وغيره وأدلة الطرفين قد استوعبها في نيل الأوطار وخلاصة أدلة من قال إن القنوت لا يكون إلا عند النوازل والحوادث العظام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو على كفار مكة ويدعو للوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وللمستضعفين من المؤمنين بمكة الذين حبسهم كفار مكة فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الدعاء كما كان يدعو على رعلٍ وعصية وذكوان العاصين لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من الأدلة المذكورة في كتب السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام واحتج القائلون بمشروعية القنوت لصلاة الفجر فقط سواءً كان الوقت وقت نازلة أم لا بحديث (أما في الفجر فلا زال يقنت فيها حتى فارق الدنيا) [2] ولكن قد أجاب عنهم الفريق الثاني الذين لا يقولون بمشروعية القنوت إلا عند النوازل بأن حديث (أما الفجر فلا زال يقنت فيها حتى فارق الدنيا) غير صالح للاحتجاج والمسألة من المعارك العلمية التي لا يحوم حول حافتها إلا الأبطال ولا يجول في ميدانها إلا الفحول من الرجال.

س: ما قول العلماء في التورك في الجلسة الأخيرة من الصلاة وهل هو سنة؟

جـ: اعلم أن التورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية مشروع وردت به الأحاديث الصحيحة [3] وأما في الصلاة الثنائية فلا يشرع فيها التورك بل المشروع فيها نصب الرجل اليمنى وفرش الرجل اليسرى ويدل على ذلك أحاديث التورك والتورك لا يصح إلا في الصلاة ذات التشهدين.

س: هل يشرع رفع الأصبع أثناء التشهد وما هو الدليل؟

جـ: مشروعية رفع الأصبع في الصلاة عند قول المصلي في التشهد الأوسط أو الأخير أشهد أن لا إله إلا الله والدليل على

(1) صحيح البخاري: كتاب الجماعة والإمامة: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (647) بلفظ: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) .

معاني الألفاظ: ... شاك: مريض.

أخرجه مسلم في الصلاة 623 وأبو داود في الصلاة 512 وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1227 وأحمد في باقي مسند الأنصار 23116، 23168، ومالك في النداء للصلاة 281. ...

أطراف الحديث: الجمعة 1046، 1160، المرضى 5226.

(2) مسند الإمام أحمد: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -.حديث رقم (12679) بلفظ: عن أنس بن مالك قال: (ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) .

انفرد به أحمد.

معاني الألفاظ: يقنت: يدعو قبل الركوع أو بعده.

(3) صحيح البخاري: كتاب صفة الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. حديث رقم (794) بلفظ: عن أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته).

أخرجه الترمذي في الصلاة 280 , الحج عن رسول الله 824 , والنسائي في السهو 1168 , وأبو داود في الصلاة 627 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 852 , 853 , 1051 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 22493 , والدارمي في الصلاة 1274 , 1322.

معانى الألفاظ: ... حذاء: جانب وموازاة. ... منكبيه: ما بين الكتف والعنق. ... هصر: ثنى وخفض. ... قفار: مفصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت