فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 1290

س: إذا احتلم الإنسان واغتسل ونسي أثر المني في ثوبه هل صلاته صحيحة؟

جـ: نعم على القول بأن المني طاهر.

س: إذا مررت بطريق فصُبَّ ماء من بيت فوقع على ثيابي فما أدري أطاهر أم نجس؟

جـ: كل مغيب طاهر والأصل الطهارة ولا يشرع لك السؤال عنه.

س: ما رأيكم وترجيحكم في مسائل النجاسة؟

جـ: ترجيحي هو ترجيح الشوكاني وأخالفه في مسألة الميتة فأنا أقول (ميتة الحيوانات) نجسة وفي بول الذكر الرضيع فهو نجس إلاَّ أنَّه خفف الشارع في طهارته.

وأمَّا المسلم فهل هو نجس لمجرد موته أم لا؟ فعلماء المذهب الهادوي يقولون: بأنّه ينجس بمجرد موته وعلماء الشافعية يقولون: إن المؤمن لا ينجس لا حيًا ولا ميتًا فهو إذا مات نجس عند علماء الهادوية وطاهر عند علماء الشافعية.

س: إذا صدمت ماعز بسيارة فكسرت إحدى رجليها فهل هي نجسة أم طاهرة؟

جـ: الرَجْلُ إذا فصلت من جسمها فهي نجسه وإن بقيت في جسمها وجبرت فهي طاهرة.

س: ما رأيكم في العسيب (جهاز الجنبية) وحزامه هل هو نجس لأنه من جلد؟

جـ: العسيب والأحزمة وغيرها من المستعملات من الجلود هي من جلود الحيوانات البقر والغنم والإبل والأرنب وغيرها التي ذبحت على الطريقة الشرعية والكلام هو في نجاسة جلد الميتة أمَّا الكروك والأحزمة وغيرها فهي من الجلود المذبوحة على الطريقة الإسلامية وهي طاهرة.

س: كيف يمكن أن تصيب الأشياء الآتية بالنجاسة وهي لحم الخنزير-والميتة-والروث- وما قطع من البهيمة وهي أشياء جامدة وكيف تطهر؟

جـ: لحم الخنزير إذا لمسها الإنسان بيده وهي خضراء تصير متنجسة يجب عليه غسل يده والظفر إذا قطعه من عرقه من الحيوان أو الشعر إذا عرق من عرقه وهو حي وصلى وهو حامل له فيصدق عليه أنَّه صلى بالنجاسة ويجب عليه إزالته من محمولة أثناء الصلاة ولا يَضعه في المسجد لأنَّه نجس بل يجب عليه إخراجه والروث إذا داسه الإنسان فإن رجله تتنجَّس ويجب عليه غسلها.

والتطهر منها يكون بالغسل حتى تزول.

س: هل من قائل بطهارة ولوغ الكلب؟

جـ: الإمام مالك يقول: بطهارة ولوغ الكلب ولكنهُ يغسل الثوب منه تعبدًا لا لكونه نجسًا لأنه واجب وجوبًا مستقلًا أمَّا أنَّه نجس فليس بنجس عند مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت