فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1290

وعلى كل حال فالحج صحيح وعليهما أن يعجلا بقضاء ما استقرضا منك ولا يتراخيا. كما أنصحهما أن لا يعودا إلى مثل ذلك العمل.

س: ما رأيكم إذا استدان الإنسان مبلغًا من المال ليذهب لأداء فريضة الحج؟

جـ: لا مانع ولكن لا يجب عليه أن يستقرض مالًا ليحج به وإذا استقرض مالًا صح الحج وسقط عنه الوجوب.

س: من حصل له مال حتى كان مستطيعًا للحج في بعض أشهر السنة، ولكن ما دخلت عليه أشهر الحج إلا وقد افتقر، كأن سُرق ماله أو دخل في صفقة وخسر أو ذهب ماله بأي وسيلة فهل يصدق عليه أنه مستطيع؟

جـ: لا يسمى مستطيعًا إلا من دخلت عليه أشهر الحج وهو يملك الاستطاعة.

س: هل يجوز الحج بالدَّين؟

جـ: لا يجب عليه أن يستدين ولكن إذا حج بالدين فهو جائز عن الوجوب عليه.

س: هل من كانت نفقته على أبيه يجب عليه الحج؟

جـ: من كانت نفقته على أبيه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع لكن إذا ساعده أبوه وأعطاه نفقة الحج فحجه صحيح ومجزِ.

س: إذا أرادت امرأة الذهاب إلى الحج وأعطت أخاها أو زوجها نفقة الحج فذهب معها فهل حجه صحيح؟

جـ: نعم: حجه صحيح.

س: هل نفقة ومصارف الرجل الذي يسافر محرمًا لقريبة له تريد الحج عليه أم عليها وإذا كان غير مستطيع ماديًا ولكنه أدى مناسك الحج هل يجزئه ذلك أم يحج ثانية إذا استطاع؟

جـ: محرم المرأة الذي يحج معها لازم شرعًا لكل امرأة تريد أن تحج وأما النفقة التي يحتاجها ذهابًا وإيابًا وأثناء الحج فهي على المرأة ما دام وهو غير مستطيع وغير قادر على أداء الحج إذا لم تنفق المرأة عليه وتدخل في النفقة أجرة الطائرة أو السيارة أو الباخرة وجواز السفر عليها لا عليه وأجرة المنزل الذي سينزل فيه المحرم مع هذه الحاجة وما دام وهو غير مستطيع فالحج غير واجب عليه شرعًا إذا لم يكن واجبًا فلا يجب عليه أن يصرف على نفسه والحالة كما وصفها السائل بل إنَّ صرفته وإيجار المواصلات التي سيركب عليها لا عليه وقد أجزأه الحج وسقط عنه وجوب حجة الإسلام.

س: إذا حصل الإنسان على مال في غير وقت الحج فاشترى به سيارة فهل يبيع السيارة أيام الحج ويذهب للحج؟

جـ: نعم: يبيع السيارة ويذهب للحج إذا كانت السيارة للترفيه على النفس أما إذا كانت مصدر رزقه مثل من يملك سيارة للأجرة وليس له مصدر رزق إلا ما يدخل عليه من أجرتها فلا يجب عليه بيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت